للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُورَثُ (١). وإنَّمَا: يَرِثُ بهِ أقرَبُ عَصَبَاتِ المُعتِقِ يَومَ مَوتِ العَتِيقِ (٢). لكِنْ: يَتَأتَّى انتِقَالُهُ (٣) مِنْ جِهَةٍ إلى أُخرَى.

فلو تَزوَّجَ عَبدٌ بِمُعتَقَةٍ (٤)، فوَلاءُ مَنْ تَلِدُهُ (٥):

ينتَسِبَ لغيرِ مَنْ أعتَقَهُ. روي عن عمر، وابنه، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود، ولأنه معنًى يورَثُ بهِ، فلمْ ينتَقِل كالقَرَابَةِ. ولا يجوزُ أن يُوالِيَ غيرَ مَوالِيه، ولو بإذنِهم. م ص [١] بإيضاح.

(١) قوله: (ولا يُورَثُ): إذ لو وُرِثَ لَوَرَّثْتَ بهِ البَنَاتِ، أو الزَّوجَينِ. ح ف.

(٢) قوله: (وإنَّمَا يَرِثُ بهِ أقرَبُ … إلخ): وهذا هو المُرادُ بالكُبرِ. يعني: أن أقرَبَ العصَبةِ هو المُرادُ في قوله : «الولاءُ للكُبْرِ مِنَ الذكُور» [٢]. ومثَّلَ صاحبُ «المنتهى» [٣] لِمنْ يَرِثُ من أقرَبِ عَصَبَاتِ المُعتِقِ، فارجع إليه.

(٣) قوله: (لكِنْ يتأتَّى انتِقَالُه): أي: انتقالُ الوَلاءِ. فهو استدراكٌ على قوله: «والولاء … إلخ».

(٤) قوله: (فلو تزوَّجَ عَبدٌ بمعتَقَةٍ): لغَيرِ سيِّدِه، فأولَدَها. هذا مثالٌ لانتِقَالِ الوَلاءِ.

(٥) قوله: (فوَلاءُ مَنْ تَلِدُهُ): ذكرًا أو أُنثَى أو خُنثَى، واحِدًا أو أكثر.


[١] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٦٨٠)
[٢] لم أجده مرفوعًا، ولكن أخرجه عبد الرزاق (١٦٢٣٨)، وسعيد بن منصور (٢٦٥ شرطةة ٢٦٧)، والبيهقي (١٠/ ٣٠٣) عن جماعة من الصحابة موقوفًا عليهم. وانظر «الإرواء) (١٧٤٠)
[٣] «منتهى الإرادات» (٣/ ٥٩٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>