للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأقرَبُ فالأقرَبُ (١).

وحُكمُ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ فِي الوَلاءِ: كَحُكمِهِ مَعَهُم في النَّسَبِ (٢).

والوَلاءُ: لا يُبَاعُ (٣)، ولا يُوهَبُ، ولا يُوقَفُ، ولا يُوصَى بهِ، ولا

الابنِ، وكذا الجدُّ مَعَ الإخوَةِ إذا كانَ الثلثُ أحظَّ له، كما ذَكَرَ أمثلَةَ ذلِكَ في «المنتهى». ح ف.

(١) قوله: (الأقرَبُ فالأقرَبُ): نَسَبًا، كابنٍ، وأبٍ، وأخٍ، وعَمٍّ لغيرِ أمٍّ، ذكَرًا كان المُعتِقُ أو أُنثَى، كما في إرثِهم بالنَّسَبِ؛ لأنَّ عصَبَاتِ الميِّتِ يَرِثُ منهم الأقربُ، فكذلِكَ عصبَاتُ المَولَى. فإنْ لم يكُن للمُعتِقِ عَصَبَةٌ مِنَ النَّسَبِ، فالميراثُ لمولَى المُعتِقِ، ثمَّ العَصبَةِ الأقربِ فالأقربِ كذلِكَ، ثم لمولَى المَولَى، ثم عَصَبَتِه كذلِكَ أبدًا. م ص [١] وإيضاح.

(٢) قوله: (وحُكمُ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ): الذكُورِ إذا اجَتمعُوا (في الوَلاء كحُكمِهِ معَهُم في النَّسَبِ) والحاصِلُ: أنهم إنْ زادُوا الإخوةُ عن اثنَينِ، فللجَدِّ ثلثُ مالِه، أي: العَتيقِ؛ لأنَّ الثلثَ أحظُّ للجَدِّ مِنَ المُقَاسَمةِ، إنْ لم يكُنْ للعَتيقِ ذُو فَرضٍ، وإن نقَصُوا الإخوة عن اثنَينِ، قاسَمَهُم، وكذا بقيَّةُ مسائِلِه إذا كانَ معهُم صاحِبُ فَرضٍ؛ على ما تقدَّم في ميرَاثِ الجدِّ مَعَ الإخوَةِ. ع ب [٢].

(٣) قوله: (والوَلاءُ لا يُبَاعُ … إلخ): لحَديثِ: «الولاءُ لُحمَةٌ كلُحمَةِ النَّسبِ، لا يُباعُ، ولا يُوهَبُ» [٣]. رواه الخلال. ولا يَصِحُّ أنْ يأذَنَ السيدُ لعَتيقِهِ أن


[١] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٦٧٥)
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ١٥٩)
[٣] أخرجه ابن حبان (٤٩٥٠) من حديث ابن عمر. وصححه الألباني في «الإرواء) (١٦٦٨). وتقدم تخريجه

<<  <  ج: ص:  >  >>