كَسْبَهُ، فهو لَه خاصَّةً، لا حقَّ لمالِكِ باقِيهِ في شَيءٍ منه. وما مَلَكَ بجُزئِه الحُرِّ، أو وَرِثَه، أو خصَّه من مُقاسَمَةِ سيِّدِهِ، فهو لورثته. وتقدم مثاله.
(١) قوله: (فكُلُّ تَرِكَتِه): أي: المبعَّضِ.
(٢) قوله: (لوارثه)[١]: أي: المبعَّضِ؛ لأنه لم يبقَ لسيِّدِه معهُ حقٌّ.
(٣) قوله: (وإلاَّ فبينَهُ وبينَ سيِّدِه بالحِصَصِ): أي: وإن لم يحصُل بينَهما مُقاسَمَةٌ ولا مُهايأَةٌ، فما كَسَبَه بينَ ورثَتِه ومالِكِ البَعضِ، على قَدرِ ما فيهِ من الحُريَّةِ والرقِّ. ح ف.