للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَكُلُّ تَرِكَتهِ (١) لِوَارِثِهِ (٢)، وإلَّا: فبَينَهُ وبَينَ سَيِّدِهِ بالحِصَصِ (٣).

كَسْبَهُ، فهو لَه خاصَّةً، لا حقَّ لمالِكِ باقِيهِ في شَيءٍ منه. وما مَلَكَ بجُزئِه الحُرِّ، أو وَرِثَه، أو خصَّه من مُقاسَمَةِ سيِّدِهِ، فهو لورثته. وتقدم مثاله.

(١) قوله: (فكُلُّ تَرِكَتِه): أي: المبعَّضِ.

(٢) قوله: (لوارثه) [١]: أي: المبعَّضِ؛ لأنه لم يبقَ لسيِّدِه معهُ حقٌّ.

(٣) قوله: (وإلاَّ فبينَهُ وبينَ سيِّدِه بالحِصَصِ): أي: وإن لم يحصُل بينَهما مُقاسَمَةٌ ولا مُهايأَةٌ، فما كَسَبَه بينَ ورثَتِه ومالِكِ البَعضِ، على قَدرِ ما فيهِ من الحُريَّةِ والرقِّ. ح ف.


[١] في النسختين: «لورثته»

<<  <  ج: ص:  >  >>