للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَرِثُ ويُورَثُ، ويَحجُبُ بِقَدرِ ما فِيهِ مِنَ الحُرِّيَّةِ (١).

وإنْ حَصَلَ بَينَهُ وبَينَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ (٢):

(١) قوله: (يَرِثُ ويُورَثُ، ويحجُبُ بقَدْرِ ما فِيهِ مِنَ الحُرِّيَّةِ): قال ابن نصر الله: ينبغي أن يُزادَ على ذلِك: أنه يعصبُ بقَدرِ ما فيهِ من الحريَّةِ؛ إذ التعصيبُ معنًى غيرُ الحَجبِ، وقد يقالُ: إنه داخِلٌ في الحَجبِ؛ إذ المعصِّبُ يحجُبُ بتعصِيبِه من الفَرضِ.

مثالُ إرثِه وحَجبِه: ابنٌ نِصفُه حَرٌّ، وأمٌّ وعَمٌّ حُرَّانِ، لو كانَ الابنُ كامِلَ الحريَّةِ، كانَ للأم السدسُ وله الباقِي، وهو نِصفٌ وثلث، ولا شَيءَ للعَمِّ، فله معَ نِصفِ حُريتهِ أي: الابن نِصفُ ما لَهُ لو كانَ حُرًا كله، وهو ربعٌ وسدسٌ، وللأمِّ ربع؛ لأنَّ الابنَ الحرَّ يحجُبها عن سُدسٍ، فنِصفُه الحرُّ يحجُبها عن نِصفِ سدسٍ، فلها سدسٌ ونصفُ سدسٍ، ومجموعُهُما ربعٌ، والباقِي وهو الثلثُ للعَمِّ تعصيبًا، وتصِحُّ من اثنَي عَشَرَ، للأمِّ ثلاثةٌ، وللمبعَّضِ خمسَةٌ، وللعَمِّ أربعةٌ.

ومثالُ تعصِيبِ المبعَّضِ بقدرِ ما فيهِ من الحريَّةِ: ابنٌ مبعَّضٌ معَ بنتٍ حرَّةٍ، فإذا كان نصفُه حُرًا، عصَّبَها في نِصفِ النِّصفِ، فلها نِصفُ النصفِ فَرضًا، ونِصفُ الثلثِ الذي كانت تأخذُه لو كانَ كلُّه رقيقًا، وهكذا في نظائره، وطريقُه كطريقِ الخَناثَى. م خ وزيادة.

(٢) قوله: (وإن حَصَلَ بينهُ وبينَ سيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ): أو مقاسَمَةٌ. المُهايَأَةُ: اقتِسَامُ الزَّمَنِ بحَسَبِ الحريَّةِ والرقِّ. والمقاسَمَةُ: اقتِسَامُ الكَسبِ في كلِّ يومٍ على حَسَبِهِما، فمَا كَسَبَهُ المبعَّضُ بجُزئِه الحُرِّ في نَوبَتِهِ، فهو له خاصَّةً، أو وَرِثَ المبعَّضُ بجُزئِه الحرِّ شَيئًا، فهو له خاصَّةً، أو كانَ قاسَمَ سيِّدَه في حَياتِه

<<  <  ج: ص:  >  >>