للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالقَتلِ قِصَاصًا (١)، أو: حَدًّا (٢)، أو: دَفعًا عن نَفسِهِ (٣). وكذَا: لو قَتَلَ البَاغِي العَادِلَ، كَعَكْسِهِ (٤).

(١) قوله: (كالقَتلِ قِصَاصًا): مثالٌ للقَتلِ بحَقٍّ؛ لأنَّ حِرمَانَ المِيراثِ بذلِكَ يمنَعُ إقامَةَ الحُدودِ، واستيفاءَ الحُقوقِ الشرعية. ح ف.

(٢) قوله: (أو حَدًّا): بأنْ قَتَلَ الإمامُ الوارِثَ بالرَّجمِ للزِّنى، أو لِقَطعِه الطَّريقَ، وكذا لو قُتِلَ بشهَادَةِ وارِثهِ؛ بشهادَةِ حَقٍّ، أو حُكمِهِ، أو إفتَائِهِ عليه. ح ف.

(٣) قوله: (دَفعًا عن نَفسِهِ): كالصَّائِلِ إن لم يَندَفِع إلاَّ بالقَتلِ؛ لأنَّ المُورِّثَ ألجَأه إلى ذلِكَ، فزالَت التُّهمَةُ، لا إنْ قتلَه دَفعًا عَنْ غَيرِه، أو عَنْ مالِه، أو حُرمَتِه؛ لأنَّ ذلِك ليسَ كنَفسِه. ح ف بإيضاح.

(٤) قوله: (كَعَكْسِهِ): أي: قتلَ العَادِلُ الباغِيَ في الحَربِ، فلا يَمنَعُ الإرثَ. لأنَّه مأذونٌ فيه، أشبَهَ ما لو أطعَمَه، أو سَقَاه باختيارِه، فأفضَى إلى تَلَفِه. م ص [١].


[١] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٦٦٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>