للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَرِثُ المَجُوسِيُّ ونَحوُهُ بِجَمِيعِ قَرابَاتِه (١). فلَو خَلَّفَ (٢) أمَّه، وهِي أُختُهُ مِنْ أَبيهِ (٣): وَرِثَتِ الثُّلُثَ بِكَونِها أُمًّا، والنِّصفَ بكَونِها أُختًا (٤).

(١) قوله: (ويَرِثُ المجُوسِيُّ ونحوُه): ممَّن يُحِلُّ نِكاحَ ذَواتِ مَحارِمِه، إنْ أسلَم، أو حاكَمَ إلينا (بجَميعِ قَرابَاتِه) قال ح ف: يعني: أنه لو أسلَم المَجوسيُّ فإنه يرِثُ من المُسلِمِ بجَميعِ قَراباتِه، فإن استمرَّ على كُفرِه، فإنَّا [١] نورِّثُه ممَّن هو على دينِه مِنْ أقارِبه إذا حَاكَمَ إلينا بجَميعِ قَرابَاتِه. وكذا الحُكمُ في غَيرِ المجُوسيِّ ممَّن يُبيحُ ذاتَ المَحَارِم. واحترز «بالقرابة» عن الزوجيَّةِ، فإنَّا لا نورِّثُه بها من محارِمِه.

(٢) قوله: (فلو خلَّفَ): مَجوسيٌّ أو نحوُه. مثالٌ لمِيرَاثِ المجوسيِّ بجميعِ قَراباتِه.

(٣) قوله: (أمَّه، وهي أختُه مِنْ أبيهِ): وعَمًّا؛ بأنْ تزوَّجَ الأبُ بنتَه، فولَدَت له هذا الميتَ. م ص [٢].

(٤) قوله: (وَرِثَتِ الثُّلُثَ بِكَونِها أمًّا، و): وَرِثَتِ (النِّصفَ بكَونِها أُختًا) والباقي، وهو السدسُ، بعدَ الثلُثِ والنِّصفِ للعَمِّ؛ لحديث: «ألحقوا الفرائضَ بأهلِها» [٣]. وكذا حكمُ المُسلِمِ يطأُ ذاتَ رَحمٍ مُحرَّمٍ بشُبهَةِ نكاحٍ، أو تَسَرٍّ، ويَثبُتُ النَّسبُ. ولا يَرِثُ الكفارُ بعضُهم بعضًا بنكَاحِ ذاتِ رَحِمٍ مُحرَّمٍ، كأمِّه، وبنتِه، وبنتِ أخيهِ؛ لأنَّ وجودَ هذا التزويجِ كعَدَمِه.

ولا إرثَ بعقدِ نكاحٍ لا يُقرُّ عليه كافِرٌ لو أسلَم، كمطلَّقَتِه ثلاثًا قبلَ أن تَنْكِحَ


[١] في النسختين: «فإما»
[٢] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٦٤٠)
[٣] تقدم تخريجه في أوائل كتاب الفرائض

<<  <  ج: ص:  >  >>