للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

للخُنثَى سهمان؛ لأن له من السبعة واحدًا في اثنين باثنين، ولكلٍّ من الزوج والأُختِ ثلاثة عشر؛ لأن لكلِّ واحدٍ منهما واحدًا من اثنين في سَبعة بسبعَةٍ، وثلاثة في اثنين بستة، ومجموعهما ما ذكر، م ص [١] بإيضاح.


[١] انظر «دقائق أولي النهي» (٤/ ٦٢٤، ٦٢٥)، «كشاف القناع» (١٠/ ٤٧١)

<<  <  ج: ص:  >  >>