للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ مَاتَ، أو بَلَغَ بِلا أمَارَةٍ (١)، واختَلَفَ إرثُهُ: أخَذَ نِصفَ مِيرَاثِ ذَكَرٍ (٢)، ونِصفَ مِيرَاثِ أُنثَى (٣).

أي: استدارته، أو سُقوطِه، يعني: استرخَائِه وميلِه إلى جهَةِ البطنِ. ولا تظهرُ الأُنوثَةُ بخرُوجِ اللَّبنِ منه. ح ف.

(١) قوله: (أو بلَغَ بلا أمَارَةٍ): أي: علامَةٍ على ذُكورَتِه أو أُنوثَتِه.

(٢) قوله: (واختَلَفَ إرثُه، أخَذَ نِصفَ مِيرَاثِ ذَكَرٍ): بكونِه ذكَرًا فقط. يعني: أنه لو ماتَ الخُنثَى قبلَ البلُوغِ، أو بلَغَ بلا أمَارَةٍ، وكان ممَّن لا يَرِثُ إلاَّ بكونه ذَكرًا فقط، فإنه يُعطى نصفُ ميراثِ ذكَرٍ فقط. فإذا ماتَ شخصٌ عن ولَدَي أخٍ شَقيقٍ [١] أو لأبٍ، أحدُهُما ذكَرٌ، والآخرُ خُنثَى، أو ولدِ عَمٍّ كذلِكَ، أخذَ الخُنثى ربعَ المالِ؛ لأنه لو كانَ ذكرًا، أخذَ نصفَه، فيكونُ له نِصفُ النِّصفِ. وتصحُّ من أربعَةٍ، للخُنثَى واحِدٌ، وللذَّكَرِ ثلاثَةٌ. ح ف وإيضاح.

(٣) قوله: (ونِصفَ مِيرَاثِ أُنثَى): وأخذَ الخُنثَى نِصفَ إرثِه بكونِه أُنثى فقط، كولدِ الأبِ مع زوجٍ وأُختٍ لأبوين، فللزَّوجِ النصفُ، وللشقيقةِ النصفُ، فإذا ورَّثناهُ لكونِه أنثى، فله نِصفُ السدسِ؛ لأنه بكونِه أختًا لأبٍ، وتَعولُ به. وإن كان ذكرًا، يعني أخًا لأبٍ، سقَطَ؛ لاستغراقِ المَالِ، فيعُطَى نِصفَ السدسِ، وتصِحُّ من ثمانيةٍ وعشرين؛ لأنَّ مسألةَ الذكورَةِ من اثنين، والأنوثَةِ من سَبعَةٍ بالعَولِ، فاضرِب إحداهُما في الأُخرى لتبايُنِهما، ثم اضرِبْ الأربعةَ عَشَرَ الحَاصِلَةَ بالضربِ في اثنينِ، في اثنينِ عدد الحَالَين، تبلغُ ما ذُكِرَ؛


[١] في الأصل: «ولد وأخ شقيق» وفي (ب): «ولد أخ شقيق»

<<  <  ج: ص:  >  >>