للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَنْ أشكَلَ نَسَبُهُ (١): فكَالمَفقُودِ (٢).

إن تَنَاسبتَا؛ ليحصُلَ أقلُّ عدَدٍ ينقَسمُ على كلٍّ مِنَ المَسألتَين. ويأخذُ وارثٌ منهُما اليقينَ؛ لأنَّ ما زادَ عليه مشكوكٌ فيه. فلو ماتَ أبو المفقُودِ، وخلَّفَ ابنَه المفقُودَ، وزوجَةً، وأمًا، وأخًا. فمسألةُ حياتِه: من أربعةٍ وعشرينَ، للزوجَةِ ثلاثةٌ، وللأمِّ أربعةٌ، وللابنِ المفقُودِ سبعةَ عَشَرَ، ولا شيءَ للأخِ؛ لأنه إن ظَهَرَ أنه حيٌّ، حَجَبَ الأخَ. ومسألةُ موتِه: من اثني عَشَر، للزوجَةِ ثلاثةٌ، وللأم أربعةٌ، وللأخِ خمسةٌ، وهما مُتدَاخِلانِ، فاجتزِئ بأربعةٍ وعشرين، للزوجةِ من مسألةِ الحَياةِ ثلاثةٌ، ومسألةِ المَوتِ ستةٌ، فأعطِها الثلاثةَ؛ وذلك لأنَّ لها ثلاثةً من اثنَى عَشَرَ مضروبةً في مَخرَجِ النسبةِ بينَ [١] المسألتَين وهو اثنانِ، وذلِكَ ستة، وللأم في مسألة حياتِه أربعةٌ، ومن مسألةِ موتِه ثمانيةٌ، فأعطِها الأربعَةَ؛ وذلك لأنَّ لها أربعةً من اثني عشر مضروبةً في اثنين مَخرَجِ النسبَةِ بثمانيةٍ. وللأخ مِنْ مسألةِ المَوتِ وحدَها خمسةٌ في اثنين بعشَرَةٍ، ولا شيءَ للأخِ من مسألةِ الحَياةِ، فلا تُعطِهِ شيئًا. وتقِفُ سبعَةَ عَشَرَ. فإن بانَ المفقودُ حيًّا، أو مَضَت المدَّةُ قبلَ التبيُّن، أخذَها أو ورثتُه. وإن بان مَيتًا، أخذَتِ الزوجَةُ ثلاثَةً، والأم أربعةً، والأخُ عَشَرَةً. «منتهى وشرحه». م ص [٢] وإيضاح.

(١) قوله: (ومَنْ أشكَلَ نسبُهُ): ورُجِيَ انكشافُه في انتظِارِه إلى تَمامِ تسعينَ سَنةً، إذا كان غالِبها السلامة … إلخ.

(٢) قوله: (فكالمفقُودِ): فإذا وَطِئَ اثنانِ امرأةً بشُبهَةٍ في طُهرٍ واحدٍ، وحَمَلَتْ،


[١] في النسختين: «يعني»
[٢] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٦١٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>