المُسافِرين والتُّجارُ، فانقِطاعُ خَبرِه فيها يَغلِبُ به على الظَّنِّ هلاكُه؛ إذ لو كان باقيًا، لم ينقطِعْ خبرُه إلى هذه الغَايَةِ، فلذلِكَ حُكِمَ بموتِه في الظاهِرِ. ع ب [١].
(١) قوله: (ثمَّ يُقسَمُ مالُه في الحالَتَينِ): أي: في مسألتَين؛ غلَبَةِ السَّلامَةِ بعدَ التسعِينَ، وغَلبةِ الهَلاكِ بعدَ الأربَعِ سِنينَ، وتعتدُّ زوجتُه عِدَّةَ الوفَاةِ، وتتزوَّجُ. فإن رَجَعَ بعدَ قَسمٍ أخذَ ما وَجَدَ، ورَجَعَ على مَنْ أتلَفَ شَيئًا. وإليه أشارَ المصنف بقوله:(فإن قَدِمَ … إلخ).