للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمَّ يُقسَمُ مالُهُ في الحَالَتَينِ. فإنْ قَدِمَ بَعدَ القَسْمِ: أَخَذَ ما وَجَدَه بِعَينِه (١)، وَرَجَعَ بالبَاقِي (٢).

فإنْ ماتَ مُوَرِّثُ هَذَا المَفقُودِ، في زَمَنِ انتِظَارِهِ (٣): أخَذَ كُلُّ وَارِثٍ (٤) اليَقِينَ (٥)، ووُقِفَ لهُ البَاقِي (٦).

المُسافِرين والتُّجارُ، فانقِطاعُ خَبرِه فيها يَغلِبُ به على الظَّنِّ هلاكُه؛ إذ لو كان باقيًا، لم ينقطِعْ خبرُه إلى هذه الغَايَةِ، فلذلِكَ حُكِمَ بموتِه في الظاهِرِ. ع ب [١].

(١) قوله: (ثمَّ يُقسَمُ مالُه في الحالَتَينِ): أي: في مسألتَين؛ غلَبَةِ السَّلامَةِ بعدَ التسعِينَ، وغَلبةِ الهَلاكِ بعدَ الأربَعِ سِنينَ، وتعتدُّ زوجتُه عِدَّةَ الوفَاةِ، وتتزوَّجُ. فإن رَجَعَ بعدَ قَسمٍ أخذَ ما وَجَدَ، ورَجَعَ على مَنْ أتلَفَ شَيئًا. وإليه أشارَ المصنف بقوله: (فإن قَدِمَ … إلخ).

(٢) قوله: (ورجَعَ بالبَاقِي): على مَنْ أتلَفَ شَيئًا ببدَلِه؛ لتعذُّرِ رَدِّه بعَينِه. الوالد.

(٣) قوله: (فإنْ ماتَ مُورِّثُ هَذَا المفقُودِ في زَمَنِ انتِظَارِهِ): أي: المدة التي قُلنا يُنتَظَرُ به فِيها (أخَذَ) مِنْ تَرِكَةِ الميِّت.

(٤) قوله: (كُلُّ وارِثٍ): غير المفقُودِ.

(٥) قوله: (اليقينَ): أي: ما لا يُمكِنُ أنْ ينقُصَ عنه مَعَ حَياةِ المفقُودِ أو مَوتِه.

(٦) قوله: (ووُقِفَ لهُ الباقِي): حتَّى يتبيَّنَ أمرُ المفقُودِ، أو تنقَضِيَ مدَّةُ الانتظار. فاعمَلْ مسألة حياتِه، ثم اعمَلْ مسألةَ موتِه، وانظُر بينَهما بالنِّسَب الأربعِ، ثم اضرِبْ إحدَاهُما في الأُخرى إن تباينَتَا، أو اضرِب وَفقَها في الأُخرَى إنْ توافقَتا، واجتزئ بإحداهُما بلا ضَربٍ إنْ تماثلتَا، واجتزئ بأكثَرِهِما عَدَدًا


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ١٢٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>