للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِقَدْرِهِ (١). ما عَدَا: الزَّوجَينِ، فَلَا يُرَدُّ عَلَيهِمَا (٢) مِنْ حَيثُ الزَّوجِيَّةُ (٣).

فإنْ لَم يَكُنْ إلَّا صَاحِبَ فَرْضٍ (٤): أخَذَ الكُلَّ فَرضًا وَرَدًّا (٥).

(١) قوله: (بقَدْرِهِ): أي: الفَرضِ، كالغُرماء يقتَسِمُون مالَ المُفلسِ بقدْرِ دُيونِهم.

(٢) قوله: (ما عَدَا الزَّوجَينِ فلا يُردُّ عَليهِما): نصًّا؛ لأنَّهما لا رَحِمَ لهما. وما روي عن عُثمان [١]، أنه ردَّ على زوجٍ، فلعلَّه كانَ عَصبةً، أو ذا رَحِمٍ، أو أعطاه من بيتِ المَالِ، لا على سَبيلِ المِيرَاثِ. م ص [٢].

(٣) قوله: (مِنْ حَيثُ الزَّوجيَّةُ): لا مِنْ حَيثُ القَرابَةُ.

مثالُ ذلك: هلكَ هالِكٌ عن زوجَتِه التي بنت عمه فقط. تأخذُ الرُّبعَ فَرضًا، والبَاقِي ثلاثةً تعصيبًا؛ بمنزلَةِ أبيها. فإذا موَّتنا الزوجَةَ عن ابنِ عَمِّها الذي هو زوجُها، وبنتِها، البنتُ لها النصفُ، والزوجُ له الربعُ، والنِّصفُ داخِلٌ في الرُّبعِ، فالمسألةُ من أربَعةٍ، البنتُ لها النصفُ، والزوجُ له الرُّبعُ فَرضًا واحِدٌ، والباقي تعصيبًا.

(٤) قوله: (فإن لم يَكُنْ إلاَّ صَاحِبَ فَرضٍ): كأمٍّ، أو بنتٍ، أو بنتِ ابنٍ، أو أُختٍ، أو ولدِ أمٍّ، ونحوهم.

(٥) قوله: (أخَذَ الكُلَّ فَرضًا وردًا): لأنَّ تقديرَ الفُروضِ إنَّما شُرِعَ لمكَانِ المُزاحَمَةِ، ولا مُزاحِمَ هنا.


[١] ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار) (١٥/ ٤٨٦). وقال: لا يصح
[٢] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٥٧٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>