وقسمٌ يرِثُ بالفَرضِ مرَّةً، وبالتَّعصِيبِ مرَّةً، ويَجمَعُ بينَهما مرَّةً، وهو الأبُ والجدُّ، إذا انفَرَدَ كُلٌّ مِنهُما عن الفَرعِ الوَارِثِ، الذَّكَرِ والأُنثَى، وَرِثَ الأبُ أو الجدُّ بالتعصيب. وإن كان معه ابنٌ، أو ابنُ ابنٍ وإن نَزَلَ، أو كانَ معه مِنْ أصحَابِ الفُروضِ مُستَغرِقٌ، كبنتين وأمٍّ وزَوجٍ، أصلُها اثنا عَشَرَ، للبنتين الثُّلثَان ثَمانِيةٌ، وللأمِّ السُّدسُ سَهمَان، وللزَّوج الرُّبُع ثَلاثةٌ، فهي عَائِلَةٌ إلى ثلاثَةَ عَشَرَ قبلَ اعتبارِ الأبِ والجَدِّ. أو كانَ مَنْ معَه مِنْ أصحَابِ الفُروضِ، يبقَى أقلُّ من السُّدُسِ له، كبنتَينِ وزَوجٍ، أصلُها اثنا عشر، للبنتَين الثلثان ثمانيةٌ، وللزوج الربع ثلاثةٌ، يَفضُلُ سَهمٌ، هو نِصفُ سُدُسٍ. أو يبقَى قَدْرُ السُّدُسِ، كبنتين وأم، أصلُها ستة، لبنتين أربعةٌ، وللأمِّ سهمٌ، يفضُلُ سَهمٌ، وهو قَدْرُ السدس، فُرِضَ للأبِ أو الجَدِّ في الصُّورِ الخَمسِ، وما شابههن.
وإن كانَ معهُ أحَدٌ مِنَ البنات، أو بَناتِ الابنِ، أو هُما جَميعًا، أو فَضَلَ مِنَ الفَرضِ أكثَرُ من السُّدس، أخذَ الأبُ أو الجَدُّ السدسَ فَرضًا، والباقي