للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنَّ حُكمَ العَاصِبِ: أنْ يأخُذَ ما أبقَتِ الفُرُوضُ (١). وإنْ لَمْ يَبقَ شَيءٌ (٢): سَقَطَ (٣). وإذا انفَرَدَ (٤) أخَذَ جَمِيعَ المَالِ (٥).

(١) قوله: (وأنَّ حُكمَ العَاصِبِ): بالنَّفسِ أنه (يأخذ) المالَ كلَّه، أو يأخُذ (ما أبقَت الفُروضُ) إن كانَ معهُ ذو فَرضٍ، واحِدٌ أو أكثَر، أخَذَ العَاصِبُ ما فَضَلَ عنه؛ لحديث: «ألحِقُوا الفرائِضَ بأهلِها، فما بَقِيَ فلأَولَى رَجُلٍ ذَكَر» [١].

أشارَ بقوله: «ذكر» بعد قوله: «رجل» إلى أنه ولو كانَ في المَهْدِ، لا البَالِغ العاقل.

(٢) قوله: (وإنْ لَمْ يبقَ شَيءٌ): بأنْ استَغرَقَت الفُروضُ المَالَ.

(٣) قوله: (سَقَطَ): العَاصِبُ؛ لمفهُومِ الحَديثِ المَذكُور.

(٤) قوله: (وإذَا انفَرَدَ): عن ذِي فَرضٍ، وعمَّن يُساوِيهِ مِنَ العَصَبَاتِ.

مثالُ عَدَمِ انفِرَادِه: هَلَكَ هَالِكٌ عن أخيهِ شَقيقِه أو لأبيهِ، وبنتَين. البنتَانِ لهُما الثُّلثانِ اثنَان، والبَاقِي واحِدٌ للشَّقيق.

ومِثَالُ ما إذا سَقَطَ مَعَ ذي الفَرضِ: كَزوجٍ، وشَقيقَتين، وابنِ أخٍ. الزَّوجُ له النصفُ، والشقيقتان لهُما الثلثان، وهي من سِتَّةٍ؛ لأنَّ النصفَ من اثنين، والثلثان من ثلاثة، اضرِبْ اثنين في ثلاثة بستة، للشقيقتين ثُلثاها أربعةٌ، وللزَّوج نصفُها ثلاثةٌ، فتَعولُ بواحِدٍ، فأصلُها ستَّةٌ وعالَتْ لسَبعَةٍ، وسَقَطَ ابنُ الأخِ.

(٥) قوله: (أخَذَ جَميعَ المَالِ): كُلِّه تَعصيبًا؛ لقوله تعالى: ﴿وهو يرثها إن لم يكن لها ولد﴾ [النِّساء: ١٧٦]، وغَيرُ الأخِ كالأخِ. الوالد.


[١] أخرجه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥/ ٢) من حديث ابن عباس

<<  <  ج: ص:  >  >>