للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَتَأتَّى دُخُولُهُ عَلَى جَميعِ الورَثَةِ (١). والحَجْبَ بالشَّخْصِ نُقصَانًا: كَذلِكَ (٢).

وتحقق [١] أنَّ الحَجبَ … إلخ.

وإن كان خطابُه لغَيرِه. ما معنَى «اعلم»؟ معناه: اعلم يا مَنْ يصلُحُ لهذَا العِلم. فإن كان لا يَصلُحُ لهذا العلم فلا يُخاطَب. وحَقيقَةُ الخِطَابِ: هو الكَلامُ الذي يُقصَدُ به مَنْ هو أهلاً للفَهمِ؛ ولهذا قال الشيخ: اعلَم. ولم يقل: اعرف، مثلاً؛ اقتداءً بكتاب الله تعالى في قوله: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾ [محَمَّد: ١٩]. ولأنَّ العِلمَ أعمُّ، والمَعرِفَةَ أخَصُّ، فتوجَدُ المعرِفَة مَعَ العِلمِ في حَقِّ الحَادِثِ. والحَجبُ نوعان: نُقصَان، وحِرمَان. والثاني تحتَه نوعَان: بالوصَفِ، وبالشَّخصِ.

والمصنف لم يلاحظ هذا التَّقسِيمَ لمُخالفَتِه بالتأخيرِ والتَّقديمِ، فأدَّى ذلِكَ لبعضِ شُرَّاحِه إلى تكرِير الأقسَامِ. انظره إن شئت.

(١) قوله: (يتأتَّى دخُولُه عَلَى جَميعِ الوَرَثَةِ): والمحجُوبُ به وجُودُه كالعَدَمِ، أي: كالأجنبيِّ في عَدَمِ الإرثِ والحَجبِ، فلا يَحجِبُ أحدًا عن مِيرَاثِه. ولو مَاتَ حرُّ عن ابنٍ رَقيقٍ وزوجَةٍ وأخٍ شَقيقٍ، فللزَّوجَةِ الرُّبُعُ كَامِلاً، وللأخِ الباقِي. ولا إرثَ للابنِ؛ لقيامِ المَانع به، فهو كالأجنَبيِّ.

(٢) قوله: (والحَجْبُ بالشَّخصِ نُقصَانًا كَذلِكَ): أي: يدخُلُ على جَميعِ الوَرثَةِ بانتقَالٍ مِنْ فَرضٍ إلى فَرضٍ أقلَّ منه، وهذا في حَقِّ الزوجين، والأمِّ، وبنتِ الابن، والأُختِ للأب. وبانتقالٍ من فَرضٍ إلى تَعصيبٍ في حَقِّ ذواتِ


[١] في الأصل: «وتحققت»

<<  <  ج: ص:  >  >>