للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتِسعِينِيَّةُ زَيدٍ، وهِيَ: أُمٌّ، وجَدٌّ، وشَقِيقَةٌ، وأخَوَانِ، وأُختٌ لأَبٍ (١).

اعتَبرتَ له المُقَاسَمَةَ، فأصلُها سِتةٌ عدد رؤوسِهم، للأم واحِدٌ، يبقَى خمسَةٌ على ستَّةٍ عدد رؤوس الجَدِّ والإخوَةِ، لا تَنقَسِم وتُبايِنُ، فتَضرِبُ عدَدَهم، وهو سِتَّةٌ، في أصلِ المسألةِ مَخرَجِ السُّدُسِ وهو سِتَّةٌ، يحصُلُ ستَّةٌ وثلاثُون، للأمِّ سُدُسُها وهو سِتَّةٌ، وللجَدِّ عَشَرَةٌ، وللأُختِ لأبوين ثَمانِيةَ عَشَرَ، يبقَى سهمَان، للأخِ والأُختِ لأبٍ على ثلاثَةٍ تُباينُهما، فاضْرِبْ ثلاثةً في سِتَّةٍ وثلاثين تبلغُ مائةً وثمانيةً، ومنها تَصِحُّ للأمِّ ثمانيةَ عَشَرَ، وللجَدِّ ثلاثُون، وللشَّقيقَةِ أربعةٌ وخمسُون، وللأخ لأبٍ أربعَةٌ، وللأُختِ لأبٍ سَهمان، والأنصِباءُ كلُّها متوافِقَةٌ بالنِّصفِ، فترد المسألة لتصفِها، ونصيب كلِّ وارثٍ لنصفه، فتَرجِعُ كَمَا سَبَقَ.

(١) قوله: (وتِسعِينيَّةُ زَيدٍ): والرابعةُ: تسعينيَّةُ زيدٍ، (وهِيَ: أمٌّ) أو جَدَّةٌ (وجَدٌّ، وشَقيقَةٌ، وأخَوَان) لأبٍ (وأُختٌ لأب) صحَّت من تسعين؛ لأنَّ للأمِّ أو الجدَّةِ سُدُسُها وهو ثَلاثَةٌ من ثَمانِيةَ عَشَرَ، وللجَدِّ ثُلُثُ البَاقِي خَمسَةٌ، وللشَّقيقَةِ النِّصفُ تِسعَةٌ، يبقَى لأولادِ الأب واحِدٌ على خَمسَةٍ، لا يصح فاضرِبْ خمسَةً في ثَمانيةَ عَشَرَ تبلُغ ما ذُكِرَ، للأم أو الجَدَّة خَمسَةَ عَشَرَ، وللجَدِّ خمسَةٌ وعشرُون، وللأُختِ لأبوين خمسَةٌ وأربعون، ولأولادِ الأب خمسَةٌ، لأنثاهم واحِدٌ، ولكلِّ ذكرٍ اثنان. وتُسمَّى: تسعينيةَ زَيدٍ؛ لأنه صحَّحها ممَّا ذُكِرَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>