ترك﴾ [النِّساء: ١٧٦]، فإذا وَرِثَ الأُختَانِ الثُّلثَين، فالبناتُ أولَى. وقِيسَ ما زَادَ على الأُختَينِ على ما زَادَ على البنتَين. وبناتُ الابن كبنَاتِ الصُّلبِ. ومحَلُّ ذلِكَ إن لم يَعصَّبنَ، فإن عصَّبَهُنَّ ذكَرٌ بإزائهنَّ، أو أنزَلَ من بَناتِ الابنِ عِنْدَ احتياجِهنَّ إليه، فللذكَرِ مثلُ حَظِّ الأنثيين. م ص [١].
(١) قوله: (والثُّلُثُ فَرضُ اثنَينِ): أحدُهُما ذكَرَه بقوله: (فَرضُ ولَدَي الأمِّ … إلخ) يعني: أن الثُّلُثَ فرضُ اثنينِ ذَكَرينِ، أو ثِنتَينِ أُنثَيينِ، وهُم الإخوةُ لأمٍّ. وكذلِكَ ذكر وأُنثى مِنْ ولَدِ الأمِّ فقط، وهم الإخوةُ للأُمِّ، سواء كانوا اثنين أو أكثَرَ؛ لأنَّهم لا يستحقُّونَ أكثرَ منه؛ لقوله تعالى: ﴿فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾ [النِّساء: ١٢]، فإنَّ الشَّريكَ إذا أُطلِقَ يقتَضِي المُسَاوَاةَ. وهذا ممَّا خالَفَ فيه أولادُ الأمِّ غيرَهُم، فهم خَالفوا غيرَهم في أشياءَ: لا يُفضَّلُ ذكرُهم على أُنثاهُم اجتماعًا ولا انفِرادًا، ويَرِثُونَ مع مَنْ أدلَوا به، ويُحجَبُ بهم نُقصَانًا، وذكرُهم أدلَى بأُنثَى ويَرِثُ. فهذه خَمسَةُ أشياء. شنشوري.
(٢) قوله: (وفَرضُ الأمِّ): أي: والثُّلُثُ فَرضُ الأمِّ بشَرطَينِ عَدَميَّينِ؛ أحدُهُما: أن تكونَ (حيثُ لا فَرعَ وارِثٌ للميِّتِ) ذكرًا كان أو أُنثى، واحدًا كان أو مُتعدِّدًا، ولا ولدُ ابنٍ، كمَا ذكرهُ في «الرحبيَّة».
والمَيْتُ في كلامِه، بإسكان الياء، وهو: مَنْ ماتَ حَقيقَةً. والميِّت