للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَرضُ الزَّوجِ؛ حَيثُ لا فَرْعَ وارِثٌ للزَّوجَةِ (١). وفَرضُ البِنْتِ (٢)، وفَرضُ بِنتِ الابنِ؛ مَعَ عَدَمِ أولادِ الصُّلْبِ (٣).

فالزوج في الأولى يرثه بواحد، وهو عدم الولد مطلقًا، حقيقة أو مجازًا، سواء كان منه ومنها أو منها هي، ولو من زنى. والبنت في الثانية ترثه بشرطين وهما: عدم المعصِّب، وعدم المساوي لها. وبنت الابن في الثالثة ترثه بثلاثة شروط: عدم المعصب، وعدم المساوي، وعدم الفرع الوارث. والأختُ الشقيقَةُ في الرابعةِ تَرِثهُ بأربعةٍ: عَدمِ المعصِّب من الأخِ أو جدٍّ، وعَدَم المُساوِي، وعدمِ الأصلِ الوارِثِ، وعدمِ الفَرعِ الوارِث [١]. والأُختُ للأَبِ في الخامسة ترثه بخمسة: عدم المعصب، وعدم المساوي، وعدم الشقيقة أو الشقائق، وعدم الأصل الوارث، فجملة ما ذكر خمسة عَشر، لكن لا تعلم كلها من كلام المصنف. قهوقي على السبط] [٢].

(١) قوله: (فَرضُ الزَّوجِ): الأولُ: فَرضُ الزَّوجِ (حَيثُ لا فَرَعَ وارِثٌ للزَّوجَةِ) ذكرًا كان أو أُنثَى، مِنْ ولَدٍ أو مِنْ ولدِ ابنٍ، مِنهُ أو مِنْ غَيرِه.

(٢) قوله: (وفَرضُ البِنتِ): حيثُ كانت مُنفَرِدةً عمَّن يُساوِيهَا أو يُعصِّبها، وهو أخوها؛ لقوله تعالى: ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ [النِّساء: ١١].

(٣) قوله: (وفَرضُ بِنتِ الابنِ): الواحِدَةِ، وإن نزلَ أبوهَا بمَحضِ الذُّكُورِ، كبنتِ ابنِ ابنٍ، وبنتِ ابنِ ابنِ ابنٍ، إجماعًا عندَ فَقْدِ البنتِ، وفَقدِ الابنِ أيضًا، وعندَ انفرادِهَا عن مُعصِّبٍ لها مِنْ أخٍ، أو ابنِ عَمٍّ، إجماعًا؛ قياسًا


[١] سقط: «والأخت الشقيقة في الرابعة ترثه بأربعة: عدم المعصب من الأخ أو جد وعدم المساوي وعدم الأصل الوارث وعدم الفرع الوارث» من (ب). والتصويب من (ج)
[٢] ما بين المعقوفين ليس في الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>