الرُّبُع. وإذا خَلَا عن الفَرعِ الوَارِثِ، له النِّصفُ. وأمَّا الزَّوجَةُ إذا خَلَتْ عن الفَرَعِ الوارِثِ، فلها الرُّبُعُ، ومعَهُ، فلَها الثُّمُنُ.
(١) قوله: (والأبَوَانِ): مجتمعَينِ ومُفتَرِقَينِ.
(٢) قوله: (والجَدُّ، والجَدَّةُ مُطلقًا): أي: لأمٍّ، أو لأبٍ.
(٣) قوله: (والأُختُ مُطلَقًا): لأبوينِ، أو لأبٍ، أو لأُمٍّ.
(٤) قوله: (وبنتُ الابنِ): وإن نَزَلَ أبوهَا.
(٥) قوله: (والأخُ مِنَ الأمِّ): ذكرًا كان أو أُنثَى. والإخوةُ لأبوين ذُكُورًا كانوا أو إناثًا، يُسمَّونَ بَني الأعيَانِ، لأنَّهم مِنْ عَينٍ واحِدَةٍ. ولأبٍ: بَني العَلاَّت، جَمعُ عَلَّةٍ، بفَتح العَين المُهمَلَةِ، وهي الضرَّةُ، فكأنه قيلَ: بنو الضرَّات. وللأمِّ فقط: بني الأخيَافِ، بالخاء المُعجَمة، أي: الأخلاطِ؛ لأنَّهم من أخَلاطِ الرِّجَالِ، وليسوا مِنْ رَجُلٍ واحِدٍ. م ص [١].
(٦) قوله: (فالنِّصفُ فَرضُ خَمسَةٍ) [الفاءُ فاءُ الفَصيحَةِ؛ لإفصَاحِها عن شَرطٍ مُقدَّر تقديرُه: إن أردتَ تفصيلَ أحوالِ أصحَابِ الفُروضِ، فالنِّصفُ فَرضُ خَمسَةٍ أفراد، فلا يرث كلُّ واحدٍ من هؤلاء الخمسة النِّصفَ على انفراده إلا إذا توفر في الجميع خمسة عشر شرطًا موزَّعةً على الجميع بقدر رُتَبهنَّ، فمن كان أوَّلَ رتبة، وَرِثَهُ بشرط ومن كان بثاني رتبة بشرطين … وهكذا.