للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والنِّكَاحُ الصَّحيحُ (١)، والوَلاءُ (٢).

(١) قوله: (والنِّكَاحُ الصَّحيحُ): والثاني: النكاحُ، وهو: عَقدُ الزوجيَّةِ الصَّحيحُ، حَصَلَ دُخولٌ، أوْ لَا. فلا تَوارُثَ في نِكَاحٍ باطِلٍ، إجماعًا، كمُعتدَّةٍ، ولا فِي فاسِدٍ لم يُحكَمْ به؛ كبِلَا وَليٍّ. حفيد.

(٢) قوله: (والوَلاءُ): والثالث: الوَلاءُ، بفتح الواو والمَدِّ، أي: ولاءُ عِتقٍ؛ بأنْ يُعتِقَ الإنسانُ عَبدًا، فيَموتُ العَتيقُ، ولا وَارِثَ له من النَّسَب، فيرِثُه مُعتِقُه؛ لإنعامِه عليه بعتقِه. واحترز بوَلاءِ العِتقِ عن وَلاءِ المُوالَاةِ، أي: المُؤاخَاةِ.

والوَلاءُ هو: نِعمَةُ السيِّدِ على عَبدِه بالإعتَاقِ؛ لحَديث: «الولاءُ لُحمَةٌ كلُحمَةِ النَّسَب» [١]. شَبَّه الولاءَ بالنَّسَب، والنَّسَبُ يُورَثُ به، فكذا الوَلاءُ، ووَجْهُ الشَّبَهِ: أنَّ السيِّد أخرَجَ عبدَه بعتقِه مِنْ حيِّزِ المملوكيَّةِ التي يُساوِي بها البَهائِمَ إلى حَيِّزِ المَالِكيَّةِ التي يُساوِي بها الأناسيَّ، فأشبَهَ بذلِكَ الوِلَادَةَ التي أخرَجَتِ المَولُودَ مِنْ العَدَمِ إلى الوُجُودِ.

تنبيه: يُمكِنُ اجتمَاعُ الأنسَابِ الثَّلاثَةِ فيمَنْ مَلَكَ ابنةَ عَمِّه وأعتقَهَا، ثمَّ تزوَّجَها وماتَتْ، فهو زَوجُها، وابنُ عمِّها، ومُعتِقُها.

ولا يُورَثُ بغيرِ هَذِه الثَّلاثَةِ أيضًا، فلا إرثَ بالمُوالَاةِ والمُعاقَدَةِ أي: المُحالَفَةِ ولا بإسلامِه على يَدَيهِ، وكَونِهِمَا مِنْ أهلِ دِيوَانٍ أي: مَكتُوبَينِ فِي دِيوانٍ واحدٍ والتِقَاطِ طِفْلٍ. واختَارَ الشيخُ تقيُّ الدين، وصاحِبُ «الفائق»: بَلَى [٢]، عندَ عَدَمِ الرَّحِمِ والنكاحِ والوَلاء.


[١] أخرجه ابن حبان (٤٩٥٠)، والحاكم (٤/ ٣٤١) من حديث ابن عمر. وصححه الألباني في «الإرواء) (١٦٦٨)
[٢] سقطت: «بلى» من النسختين

<<  <  ج: ص:  >  >>