للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وموانِعُهُ ثَلاثَةٌ: القَتلُ، والرِّقُّ، واختِلَافُ الدِّينِ (١).

وقد روي عن الإمام أحمد : أن الإرثَ يثبُتُ عندَ عَدَمِ هذِه الأسبَابِ الثلاثَةِ بأسبَابٍ ثَلاثَةٍ أُخَرَ:

أحدُها: عَقدُ المُوالَاةِ، وهي: المُعاقَدَة على التوارُث؛ لقوله تعالى: ﴿والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم﴾ [النِّساء: ٣٣]. وكانَ التوارُثُ بذلِكَ في صَدرِ الإسلامِ، فلمَّا نزَلَ قوله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ [الأنفَال: ٧٥]. نُسِخَ على المَشهُورِ. وهذِه الروايةُ تقتَضِي أنه لم تُنسَخ جُملَةً، وإنَّما قُدِّمَ عليه أولُوا الأرحَامِ.

والثاني: إسلامُ الكَافِرِ على يَدِ المُسلم، فيرِثُه المُسلِمُ عندَ عَدَمِ وارِثٍ له بشيءٍ من الأسبَابِ الثَّلاثَةِ السَّابقَةِ؛ لما روى راشدُ بن سعد [١] قال: قال رسول اللَّه : «مَنْ أسلَم على يَديهِ رَجُلٌ، فهو مَولَاهُ، يَرِثُه، ويَدِي عَنهُ». رواه سعيد [٢].

الثالث: كونُهُما من أهلِ الدِّيوان، أي: كونُهما مَكتُوبَينِ في دَفتَرِ العَطَاءِ، ومِنْ قَبيلَةٍ واحِدَةٍ؛ لدِلالَتِه على اجتِمَاعِ نَسبِهِمَا في أبٍ واحِدٍ، ذكَرَه ابنُ نَصرِ اللَّه البغدادي في شرحه على فرائض «المحرر».

(١) قوله: (وموانِعُه ثلاثَةٌ … إلخ): أي: مَوانِعُ التَّوارُثِ ثلاثَةٌ: أحدُها: «القَتْلُ» والثاني: «الرِّقُ»، والثالث: «اختلافُ الدِّينِ» وتأتي في أبوابِها مُفصَّلةً.


[١] في النسختين: «الأسود»
[٢] أخرجه سعيد بن منصور (٢٠١) من حديث راشد بن سعد مرسلًا. وانظر الصحيحة (٢٣١٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>