للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانَ الكُلُّ لِمَنْ تَصِحُّ لَهُ. لكِنْ: لو أوصَى لِحَيٍّ ومَيِّتٍ: كانَ للحَيِّ النِّصفُ فَقَط (١).

التَّشرِيكُ. م ص [١].

(١) قوله: (كانَ للحَيِّ النِّصفُ فَقَطْ): من المُوصَى به؛ لأنه أضافَ الوصيَّةَ إليهِمَا، فإن لم يَكُنْ أحدُهُما أهلاً للتَّمليكِ، بطلَت الوصيَّةُ في نصيبِه دونَ نصيبِ الحيِّ؛ لخلوِّه عن المُعَارِض، كما لو كانت لِحَيَّين، فماتَ أحدُهُما.

وقوله: «للحيِّ النصف». إن جَهِلَ المُوصِي موتَ أحدِهِما، وأما إن عَلِمَ موتَه، فالكلُّ للحَيِّ؛ لأنه لما أوصَى بذلِك مع عِلمِه بموتِه فكأنه قَصَدَ الوصيَّةَ للحيِّ وحدَه. م ص [٢].


[١] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٤٧٤)
[٢] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٤٧٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>