للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بَيتِ نَارٍ، أو كُتُبِ التَّورَاةِ والإنجِيلِ (١)، أو مَلَكٍ (٢)، أو مَيِّتٍ، أو جِنِّيٍّ (٣)، ولا لِمُبَهمٍ، كأحَدِ هَذَين (٤).

فلو أوصَى بثُلُثِ مالِه لِمَنْ تَصِحُّ له الوَصيَّةُ ولِمَن لا تَصِحُّ (٥):

يوصِي ببناءِ ما يسكُنه المُجتَازُ مِنْ ذميٍّ وحربيٍّ. عثمان [١].

(١) قوله: (أو بيتِ نَارٍ): أو مكانٍ من أماكِنِ الكُفْرِ (أو كُتُبِ التَّورَاةِ والإنجيلِ) فلا تصحُّ الوصيةُ لذلِك؛ لأنهما منسُوخَان، وفيهما تَبديلٌ، والاشتغالُ بهما غَيرُ جائِزٍ. م ص [٢].

(٢) قوله: (أو مَلَكٍ): بفتح اللام، واحدُ الملائِكةِ.

(٣) قوله: (أو مَيِّتٍ): فلا تصحُّ الوصيةُ لهما؛ لأنَّهما لا يَملِكَانِ، أشبهَ ما لو وصَّى لحَجَرٍ (أو جِنِّي) كالهِبةِ لهم؛ لعدَمِ صحَّةِ تمليكهم. ع ب [٣].

(٤) قوله: (ولا لِمُبهَمٍ، كأحَدِ هَذينِ): أي: ولا تصِحُّ الوصيَّةُ لمُبهَمٍ؛ بأن قال: وصَّيتُ بثلُثِي لأحدِ هذين، أو لجَاري فلان، أو قَريبي فُلان، باسمٍ مُشتَرَكٍ معَه؛ لإبهام الموصَى له، وتعيينُه شَرطٌ لصحَّتِها، وإذا فُقِدَ الشَّرطُ فُقِدَ المشرُوطُ.

(٥) قوله: (ولِمَن لا تَصِحُّ): كما لو وصَّى لإنسانٍ ومَلَكٍ، أو حَائِطٍ؛ بأن قال: ثُلُثُ مالِي لزيدٍ ولجِبرِيلَ مثلاً، أو له وللحَائِط، أو الحَجَرِ، فلزيدٍ في المثالِ، الجميعُ، أي: جَميعُ الثُّلُث؛ لأنَّ مَنْ أشرَكَه معه لا يَملِكُ، فلا يصحُّ


[١] «حاشية المنتهى» (٣/ ٤٥٨)
[٢] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٤٧٢)
[٣] «شرح المقدسي» (٣/ ٦٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>