للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَدُلُّ عَلَيهِ (١). وبِمَوتِ المُوصَى لَهُ قَبلَ المُوصِي (٢). وبقَتلِهِ للمُوصِي (٣). وبِرَدِّهِ للوَصِيَّةِ (٤).

به، أو جَعَلَ الخبزَ فَتيتًا، أو نَسَجَ الغَزلَ، أو عَمِلَ الثوبَ قَميصًا، أو ضَرَبَ النَّقرَةَ دراهِمَ، أو ذبحَ الشاةَ، أو بَنَى الحَجَرَ، أو الآجُرَّ المُوصَى به، أو غرَسَ نوى موصًى به، فصار شَجرًا، أو نجَرَ الخَشَبةَ بابًا، أو كُرسِيًّا، أو دُولابًا، أو أعادَ دارًا انهدَمت، أو جَعَلَها حمَّامًا، أو نحوه، فرجُوعٌ. ع ب [١].

(١) قوله: (يَدلُّ عَليه): أي: يدلُّ ذلِكَ القَولُ أو الفِعلُ على الرُّجوعِ. ع ب بإيضاح [٢].

(٢) قوله: (وبمَوتِ المُوصَى له قَبلَ المُوصِي): هذا هو الشرطُ الثاني مِنْ شروطِ إبطالِ الوصيَّةِ: مَوتُ المُوصَى له قبلَ المُوصِي، لأنها عَطيَّةٌ صادَفت المُعطَى له ميتًا، فلم تصح، كَهبتِه مَيتًا. ع ب [٣].

(٣) قوله: (وبقَتلِهِ): والشَّرطُ الثالث: تبطلُ الوصيةُ بقَتلِ المُوصَى له (للمُوصِي) قتلاً مضمُونًا، ولو خطأ، أي: مَضمونًا بقصَاصٍ أو دِيةٍ أو كَفَّارة، كما قاله ابن نصر الله. نقله عثمان [٤]. لأنه يمنعُ الميراثَ، وهو آكدُ منها، فهي أولَى. م ص [٥].

(٤) قوله: (وبرَدِّهِ للوصيَّةِ): والشرطُ الرابع: تبطلُ الوصيَّةُ بردِّ المُوصَى له للوصيَّةِ قبَل قبضِها. الوالد.


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٦١)
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٦١)
[٣] «شرح المقدسي» (٣/ ٦١)
[٤] «حاشية المنتهى» (٣/ ٤٥٢)
[٥] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٤٦٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>