للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثُمَّ تبَرَّعَ ومَاتَ: نَفَذَ تبرُّعُهُ بالثُّلُثِ (١) فَقَط، للأَجنَبيِّ فَقَط (٢). وإنْ لَمْ يَمُت: فكَالصَّحِيحِ (٣).

المَخُوفِ وغيرِه. ع ب [١].

(١) قوله: (بالثُّلُثِ): فما دَونَه.

(٢) قوله: (للأجنبي فقط): وتَقِفُ على الإجَازَةِ فيما زادَ عليه.

(٣) قوله: (وإن لم يَمُتْ فكالصَّحِيح): أي: وإن وَصَّى أو وَهَبَ لوارِثٍ بشيءٍ، ولم يَمُتْ المُوصِي، فعَطايَاه مِثلُ عَطايا الصَّحيحِ، نافِذَةٌ كلُّها؛ لعَدمِ المَانِع.


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٥٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>