للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَلْ إذا مَاتَ: أخَذَهُ مِنْ تَرِكَتِهِ، مِنْ رَأسِ المَالِ (١).

بعَينِ مالٍ له بيدِ أبيه باقية، فيطلُبه الولدُ. م ص [١].

(١) قوله: (بل إذا مَاتَ أخذَه مِنْ تَرِكَتِه مِنْ رأسِ المَالِ) إضرابٌ إبطالي. يعني: إذا ماتَ الأب أخذَ ولدُه الدَّينَ من تَرِكَتِه من رأسِ المَال، كسائِر الديون. وإن وَجَد الولدُ عينَ مالِه الذي أقرضَه لأبيهِ أو باعَه له، ونحوه، كعَينِ ما غَصَبه منه بعدَ موتِه، فله أخذُه، أي: ما وجدَه من عَينِ مالِه. ع ب بإيضاح [٢].


[١] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٤١٧)
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٥١)

<<  <  ج: ص:  >  >>