للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى ما يُسَمَّى قَفًا (١). والبَياضُ فَوقَ الأُذُنَينِ: مِنهُ (٢). ويُدخِلُ سَبَّابَتَيهِ (٣) في صِمَاخِ أذُنَيهِ، ويَمسَحُ بإبهامَيهِ ظاهِرَهُما (٤).

(١) قوله: (إلى ما يُسمَّى قفًا) والقفا بالقصر: هو مؤخَّرُ العنُق.

تنبيه: يجبُ أن يبلغَ ببلِّ المسحِ إلى جزءٍ من الوجِه، كما يبلغ بالغَسْلِ في الوجِه قصَاصَ الشعر، فَيَشرَعُ في قَصَاصِ الشعرِ غسلًا، وفي جزءٍ من الوجِه مسحًا؛ ليستوعب الرأسَ والوجهَ. وقد يجب فعل ما لا يجب؛ لتحقُّقِ فعلِ الواجبِ، كمن ترك صلاةً من يومٍ لا يعلم عينَها، فإنه يصلِّي خمسَ صلوات. شيشيني.

فيه: أنه مخالفٌ لقول المصنف في سنن الوضوء: «ومجاوزة محلِّ الفرض» إلا أن يجاب؛ بأن الإمام يميلُ للاحتياطِ؛ لأنه ما لا يتم الواجبُ إلا به فهو واجبٌ.

(٢) قوله: (والبياضُ فوقَ الأذُنينِ منه) أي: والبياض الذي فوق الأذنين مِنَ الرأس.

(٣) قوله: (ويُدخِلُ سبابتيه .. إلخ) هذه صفةُ مسح الأذنين.

(٤) قوله: (ويمسحُ بإبهاميه ظاهرَهُما) وباطنَهما من الرأس.

وفي «الإقناع» و «شرحه» [١]: وإن حصل في بعض أعضائه شَقٌّ أو ثُقبٌ، لزمه غسله في الطهارتين؛ لأنه صار في حكم الظاهر، فينبغي التيقظ لثقب الأذن في الغسل. أمَّا في الوضوء، فلا يجب مسحه، كالمستتر بالشعر، ولما فيه من الحرج [٢].


[١] «كشاف القناع» (١/ ٢٢٧)
[٢] في الأصل: «الجرح»

<<  <  ج: ص:  >  >>