للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبعِوَضٍ مَجهُولٍ: فَبَاطِلَةٌ (١).

ومَنْ أهدَى ليُهدَى لَهُ أكثَرُ: فَلا بَأسَ (٢). ويُكرَهُ: رَدُّ الهِبَةِ، وإنْ قَلَّتْ (٣).

معلوم، فاشتُرِطَ لها شروط صحَّةِ البيع، فيثبتُ الخِيارُ والشُّفَعةُ، كما لو شُرِطَ في عاريَّةٍ مؤقَّتةٍ عِوَضٌ معلومٌ، فتصيرُ إجارَةً. الوالد.

(١) قوله: (وبعوَضٍ مجهُولٍ، فباطِلَةٌ): وحكمُها كالبَيعِ الفَاسِد، فتُرَدُّ بزيادَتِها المتَّصِلَةِ والمُنفَصِلَة؛ لأنها نماءُ مِلكِ الوَاهبِ. وإن تَلِفَت أو زوائدُها، ضَمِنَها ببدلِها. فإن أُطلِقَت الهبةُ، لم تقتَض عِوضًا، سواء كانت لمِثلِه أو دَونَه أو أعلَى منه؛ لأنها عَطيَّةٌ على وَجهِ التبرُّع.

وإن اختلفا في شَرطِه، فقولُ منكِرٍ بيمينه. وإن اختلفا في الصَّادِر بينهُما، فقالَ مَنْ بيدِه العَينُ: وهبتَني ما بيدِي. فقال مَنْ كان بيدِه قَبلُ: بل بعتُك. ولا بينةَ لأحدِهما، يحلِفُ كلٌّ منهما على ما أنكَر من دَعوى الآخر، ولا يصِحُّ البيعُ ولا الهبة. ع ب بإيضاح [١].

(٢) قوله: (فلا بأسَ به): أي: لغير النبي ؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تمنن تستكبر﴾ [المدَّثِّر: ٦] أي: لا تُعطِ شَيئًا؛ لتأخُذَ أكثرَ منه، ولِمَا فيه من الحِرصِ والضِّنَّةِ [٢]. م ص [٣].

(٣) قوله: (ويُكرَهُ رَدُّ الهِبَةِ، وإنْ قَلَّتْ): لحديث أحمد، عن ابن مسعود


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٤٢)
[٢] في الأصل، (ب): «المظنة» والتصويب من (ج)
[٣] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٣٩٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>