للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَستَنشِقَ (١).

ثُمَّ يَغسِلَ وَجهَهُ، مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأسِ المُعتَادِ (٢). ولا يُجزِئُ: غَسلُ ظَاهِرِ شَعْرِ اللِّحيَةِ (٣)، إلَّا أنْ لا يَصِفَ البَشَرَةَ (٤).

(١) قوله: (ويستنشق) بيمينه. ويستنثر، أي: يستخرجُ ما في أنفه، بيسارِه ثلاثًا ثلاثًا، بالنصب على الحال. يعني: أنه يتمضمض حالَ كونِها ثلاثَ مراتٍ، ويستنشق ثلاث مرات. والأفضلُ: يكونُ [١] التمضمضُ والاستنشاقُ مِنْ غَرفَةٍ واحدةٍ. صوالحي وزيادة [٢].

(٢) قوله: (ثم يغسِلُ وجهَه) ثلاثًا. وحدُّه طولًا كما قاله المصنف: (من) عند (منابت شعرِ الرأس المعتاد) فلا عبرةَ بمن شعرُه في جبهته، أو بمن ليس في مقدَّم رأسه شعرٌ، إلى عند النازل من اللَّحيينِ. وحدُّه عرضًا من الأذُن إلى الأذن، أي: من وتد الأذن إلى وتد الأذن.

(٣) قوله: (ولا يجزئ غَسلُ ظاهرِ شعرِ اللِّحيةِ) الخفيفة التي يصف منها البشرة، فلا بد من غسلها باطنًا وظاهرًا. وهذا التفصيلُ في اللِّحية فقط. فحَذَفَ المصنفُ الخفيفةَ المفهومَ من الاستثناء.

(٤) قوله: (إلا أنْ لا يصفَ البشرةَ) استثناءٌ من قوله: «ولا يجزئ غسل .. إلخ» منقطعًا؛ لأن الأول لا يجزئ، والثاني يجزئ، فهما غيران، أي: وأما إن كانت اللحية كثيفة لا تصف البشرة، أجزأ غسلُ ظاهِرِها؛ لأن الحكم تعلَّق بها، ويسنُّ تخليلُها. صوالحي [٣].


[١] كذا في النسخ الخطية، وفي «مسلك الراغب» (١/ ١٦٩): «أن يكون»
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ١٦٩)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ١٦٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>