للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَيثُ كانَ بِجَعْلِ الوَاقِفِ لَهُ (١). فإن كَانَ مِنْ غَيرِهِ (٢): فَلا بُدَّ مِنَ العَدَالَةِ (٣).

فإن لم يَشرُطِ الوَاقِفُ نَاظِرًا (٤)، فالنَّظَرُ: للمَوقُوفِ عَلَيهِ (٥)

ظاهرُ «المغني» وإن كان مقتضَى «الإقناع» خلافه. حفيد. وتبَعه المُصنف. الوالد.

(١) قوله: (حيث كان بِجَعْلِ الواقِفِ له): بأن شرطَ الواقفُ النَّظَرَ له، أو كونَ الوقف عليه. ع ب [١].

(٢) قوله: (فإن كانَ) النظرُ (مِنْ غَيرِه): أي: غيرِ الواقِف؛ بأن فوَّضَه إليه حَاكِمٌ.

(٣) قوله: (فلا بدَّ من العَدالَة): لأنها ولايةٌ على مالٍ، فاشتُرِطَ لها العَدالَةُ، كالوِلايةِ على مالِ يتيمٍ. فإن فُوِّضَ إليه النَّظرُ مع عدالته، ثم فَسَقَ، عُزِل؛ لأنها ولايةٌ على حَقِّ غيره، فنافاها الفِسقُ. فإن عادَ إلى أهليته، عادَ حقُّه في النَّظر «إقناع». وذكر صاحِب «الفروع» في «النكت» أنه لو عُزِلَ عن وَظيفَةٍ؛ للفِسق، ثم تَاب، لم يَعُدْ إليها. نقلَه عنه في «المبدع» واقتصَر عليه. ح ع [٢].

(٤) قوله: (فإن لم يَشرُط الواقِفُ ناظِرًا): لوقفه، أو شَرَطه لمُعيَّنٍ فماتَ.

(٥) قوله: (فالنَّظرُ للموقُوفِ عليه): إن كانَ الموقوفُ عليه آدميًّا مُعينًا، كَزيدٍ، يجعلُه لَه، أو لكونِه أحق؛ لعَدم ناظِرٍ غيرِه، فهو أحقُّ. الوالد.


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٥)
[٢] «حواشي الإقناع» (٢/ ٧٠٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>