للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والكِفَايَةُ للتَّصَرُّفِ (١). والخِبْرَةُ بِهِ (٢). والقُوَّةُ عَليهِ (٣). فإن كَانَ ضَعِيفًا: ضُمَّ إليهِ قَوِيٌّ أمِينٌ (٤).

ولا تُشتَرطُ: الذُّكُورَةُ (٥). ولا: العَدَالَةُ (٦)،

خبر لأن غيرَ المكَلَّفِ لا ينظر في مِلكِه المُطلَق، ففي الوقف أولَى.

(١) قوله: (والكِفَايةُ للتصرُّفِ): يؤخذَ منه: اشتراطُ الرُّشدِ، وهو كذلِك كما صرَّح به الحارثي. حفيد.

(٢) قوله: (والخِبرةُ به): والشرط الرابع: الخِبرةُ به، أي: العِلمُ بالتصرُّف فيه.

(٣) قوله: (والقوُّةُ عليه): أي: والشرط الخامس: القوُّةُ على التصرُّف فيه؛ لأن مراعاةَ حفظِ الوقفِ مطلوبةٌ شرعًا، وإذا لم يكُن الناظِرُ متِّصِفًا بهذه الصِّفات، لم يمكِنُه حفظُ الوقفِ. م ص [١].

(٤) قوله: (ضُمَّ إليه قَويٌّ): ليحصُلَ المقصُودُ. سواء كان ناظِرًا بشَرطٍ، أو موقُوفًا عليه. ويُضمُّ أيضًا إلى الفاسِقِ عدلٌ. والناظِرُ الأول، غير أنه لا يتصرَّف إلاَّ بإذنه. الوالد.

(٥) قوله: (ولا تُشتَرطُ الذُّكورَةُ): لأن عمر أوصَى بالنَّظر إلى حَفصَةَ [٢].

(٦) قوله: (ولا العَدالَةُ): أي: ولا تُشترطُ فيه العدالة، ويُضَمُّ إلى الفاسِق عَدلٌ؛ لما فيه من العَمَل بالشَّرط، وحِفظِ الوقفِ. وقيل: تُشترطُ عَدالتُه، وإن كانت ولايتُه من الواقِف؛ لأنه متصرِّف على غيرِه، فكان كالأجنبي. وهو


[١] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٣٥٨)
[٢] تقدم تخريجه قريبًا

<<  <  ج: ص:  >  >>