للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلا يُزَادُ على ما قَدَّرَ (١).

ونَصُّ الوَاقِفِ: كَنَصِّ الشَّارِعِ (٢)، يَجِبُ العَمَلُ بِجَمِيعِ ما شَرَطَهُ، ما لَمْ يُفْضِ إلى الإخلالِ بالمَقصُودِ (٣).

شيخُنا المرداويُّ، ولم نزَل نُفِتي به؛ إذ هو أولَى من بَيعِه إذًا. قال الحارِثيُّ: وعن بعضِهم جوازُ الزيادَةِ بحسَبِ المصلَحَة، وهو عِندي يَحتَاجُ إلى تفصِيل. أفاده م ص على «الإقناع» [١].

(١) قوله: (فلا يُزادُ على ما قَدَرَّ): مفرَّعٌ على ما قبله. يعني: أنه يُرجَعُ إلى شَرطِ الواقِفِ في قدر مُدَّةِ الإجارة، وحينئذٍ لا يُزادُ في المُدَّة على ما قدَّرَه الواقِفُ، إلاَّ عندَ الضَّرورةِ، كما تقدَّم توضيحُه.

(٢) قوله: (ونصُّ الواقِفِ كنصِّ الشَّارِع): ، فلا تَجوزُ مخالفتُه في النَّص والدِّلالَةِ، وفي وجوبِ العَمل به، إلاَّ لضَرورَةٍ، لا أنَّه مثلُه في النَّص والدِّلالَةِ فقط، خِلافًا لِمَا توهِمُهُ عبارةُ الشيخ تقي الدين التي حكاها عنه في «الإقناع». انتهى. الوالد.

(٣) قوله: (ما لم يُفْضِ إلى الإخْلَال بالمَقصُود): أي: يُعمَل بشَرطِ الواقِفِ مدَّةَ عَدَمِ إخلالِه بالمقصُودِ الشَّرعي، ولا تجوزُ المحافظةُ على بَعضِها معَ فواتِ المقصُودِ الشَّرعيِّ بها، فَمَنْ شَرَطَ في القُربَاتِ أن يقدَّمَ فيها الصِّنفُ المفضُولُ، فقد شَرَطَ خلافَ شَرطِ الله، كشَرطِه في الإمامَةِ تقديمَ غيرِ الأعلَمِ، فشرطُه باطِلٌ لا يجوزُ العملُ به. ع ب بإيضاح [٢].


[١] «كشاف القناع» (١٠/ ٤٣)
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>