للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُرْجَعُ (١) إلى شَرْطِهِ: في التَّرتِيبِ بينَ البُطُونِ (٢)، أو الاشتِرَاكِ (٣).

وفي إيجَارِ الوَقْفِ (٤) أو عَدَمِهِ (٥). وفي قَدرِ مُدَّةِ الإيجَارِ (٦)،

«يكُنْ» محذوفٌ دلَّ عليه المذكورُ. وخبرُها. قوله: (فالتَّساوِي بينَ المُستحقِّينَ): أي: فيُعمَلُ بالتَّساوي بين المُستحقِّينَ، أي: يُسوَّى بينَهم؛ لثبوتِ الشَّرِكةِ دونَ التَّفضيل. فالفاءُ في جواب الشَّرط.

(١) قوله: (ويُرجَعُ): بالبناءِ للمفعول، في أمورِ الوَقفِ.

(٢) قوله: (إلى شَرطِه): أي: إلى شَرطِ الواقِفِ (في التَّرتيبِ بينَ البُطون) كجَعلِ استحقاقِ بطنٍ مُرتبًا على آخر، كعلَى أولادِي، ثم أولادِهم.

(٣) قوله: (أو الاشتِراك): بأن قال: وقفتُ على أولادِي، ونسلِهم وعَقِبهم. كانت الواو للتَّشريك؛ لأنها لمطلَق الجَمع، فيَشتَركُونَ فيه بلا تَفضِيل. ع ب بإيضاح [١].

(٤) قوله: (وفي إيجَارِ الوَقفِ): أي: ويُرجَعُ إلى شَرطِ الواقِفِ في إيجَارِ الوَقفِ.

(٥) قوله: (أو عَدَمِه [٢]): أي: ويُرجَعُ إلى شَرطِ الواقِفِ في عَدَمِ إيجَارِه.

(٦) قوله: (وفي قَدْرِ مُدَّةِ الإيجار): أي: ويُرجَعُ إلى شَرطِ الواقِفِ في قَدرِ مُدَّةِ الإجارة، فإذا شَرَطَ الواقِفُ أن لا يؤجِّرَ أكثرَ من سَنةٍ، لم تَجُزِ الزِّيادةُ عليها، لكن عندَ الضَّرورة يُزادُ بحسَبِها. ولم يزَلْ عملُ القُضاةِ في عَصرِنا وقبلَه عليه، بل نُقِلَ عن أبي العبَّاس . وهو داخِلٌ في قوله: والشروطُ إنما يلزَمُ الوفاءُ بها، إذا لم تُفضِ إلى الإخلالِ بالمقصُودِ الشَّرعيِّ. وأفتى به


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٢١)
[٢] في النسختين «وعدمه»

<<  <  ج: ص:  >  >>