للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو غَلَّتَهُ لَهُ (١)، أو لِولَدِه، أو لِصَدِيقِهِ، مُدَّةَ حَيَاتِهِ، أو مُدَّةً مَعلُومَةً (٢)، فيُعْمَلُ بِذَلِكَ (٣).

وحَيثُ انقَطَعَتِ الجِهَةُ (٤)،

ماتَ من استثنَى نفعَ ما وقَفَه مدَّةً معيَّنةً في أثنائِها، فالباقِي منها لورَثَتِه. وتصِحُّ إجارتُها، أي: المدَّة المُستثنَى نفعُها فيها من الموقُوفِ عليهِ وغَيرِه، كالمُستثنَى في المبيع. قال م ص: قلت: ومنه يؤخذُ صحةُ إجارةِ ما شَرَطَ سُكناه لنحوِ بنتِه، أو أجنبيٍ، أو خَطيبٍ، أو إمامٍ. عثمان [١].

(١) قوله: (أو غَلَّتَه له): أي: أو استثنَى غلَّةَ الوقْفِ لنفسِه، صَحَّ.

(٢) قوله: (أو مدَّةً معلُومَةً): كسَنةٍ أو سَنتَين. أو استثنَى الأكلَ ممَّا وقفَه، أو استثنَى النفقَةَ عليه، وعلى عِيالِه ممَّا وقفَه، أو شَرَطَ الانتفَاعَ لنفسِهِ وعيالِه، ونحوِهم، ولو كان الانتفاعُ بسُكنَى مدَّةَ حياتِهم. ع ب [٢].

(٣) قوله: (فيُعمَلُ بذلِكَ): الوقفِ والشَّرطِ. فلو ماتَ في أثناءِ المُدَّةِ التي استثنَى النَّفَع فيها، فلِورَثَتِه بعدَه، كما تقدَّم توضيحُه.

(٤) قوله: (وحَيثُ انقطَعَت الجِهَةُ): الموقُوفُ عليها؛ بأن وقَفَ على أولادِه، أو أولادِ زَيدٍ فقط، فانقَرَضُوا.

فلو وقَفَ على أولادِه وأنسالِهم أبدًا، على أنَّ من تُوفي منهم عن غَيرِ وَلدٍ، رجَعَ نصيبُه إلى أقربِ النَّاسِ إليه، فتُوفي أحدُ أولادِه عن غير ولَدٍ، والأبُ الواقِفُ حَيٌّ، فهل يعودُ نصيبُه إليه لكونِه أقربَ الناس إليه، أو لا؟ يُخرَّجُ على


[١] «حاشية المنتهى» (٣/ ٣٣٨)
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ١٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>