للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو: عَلَى أحَدِ هَذَينِ (١). ولا: عَلَى نَفسِهِ (٢). ولا: عَلَى مَنْ لا يَملِكُ، كالرَّقِيقِ، ولَو مُكَاتَبًا (٣)،

(١) قوله: (أو على أحدِ هذين): أي: أو على مُبهَمٍ، كأحدِ هذين الرَّجُلَين، أو المسجِدَين، ونحوِهما؛ لتردُّده، كبِعتُكَ أحدَ هذينِ العَبدَين. ع ب [١].

(٢) قوله: (ولا على نَفسِه): أي: ولا يصِحُّ الوقفُ عندَ الأكثر وجزمَ به في «الإقناع» على نفسِه. ويُصرَفُ الوقفُ على النَّفسِ في الحَالِ لِمَنْ بعدَه. فَمَنْ وقفَ على نفسِه ثمَّ أولادِه أو الفُقراءِ، صُرِف في الحَال إلى أولادِه أو الفُقراءِ؛ لأن وجودَ من لا يصِحُّ الوقفُ عليه كعدَمِه، فكأنه وقَفَه ابتداءً على مَنْ بعدَه، فإن لم يَذكُر غيرَ نفسِه، فمِلكُه بحالِه، ويورثُ عنه. وعن الإمام أحمد : يصِحُّ الوقفُ على النَّفسِ. قال المنقِّحُ: اختاره جماعةٌ، وعليه العَملُ، وهو أظهر. ومتَى حَكَمَ به حاكِمٌ حيثُ يجوزُ له الحُكم، فظاهِرُ كلامِهم: ينفُذُ حُكْمُه ظاهرًا. وقوله: يجوز له الحكم. أشار به إلى المُجتَهِد، وأما المُقلِّدُ فلا، كما قال م ص [٢].

قال في «شرح المنتهى» [٣] للمصنف: ويؤخذُ منه جوازُ القَضاءِ بالمرجُوحِ من الخِلاف. قال م ص [٤]: قلت: هذا في المُجتَهد، كما يُشعِرُ به قولُه: حيثُ يجوزُ له الحُكمُ. أما المقلِّدُ، فلا.

(٣) قوله: (ولو مُكاتبًا): أي: ولو كان الرَّقيقُ مُكاتبًا، أو مُدبَّرًا، أو أمَّ ولد.


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ١٢)
[٢] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٣٣٩)
[٣] «معونة أولي النهي» (٧/ ١٧٦)
[٤] «كشاف القناع» (١٠/ ٢١)

<<  <  ج: ص:  >  >>