للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرَّابِعُ: كَونُهُ على مُعَيَّنٍ- غَيرِ نَفْسِهِ (١) - يَصِحُّ أنْ يَملِكَ (٢). فلا يَصِحُّ: الوَقْفُ على مَجهُولٍ (٣)، كَرَجُلٍ (٤)، ومَسجِدٍ (٥)،

(١) قوله: (الرابع: كونُه على مُعيَّن): الشرط الرابع: أن يكونَ الوقفُ على معيَّن من جهةٍ أو شَخصٍ (غير نفسِهِ) أما الوقفُ على نفسِه فلا يصحُّ عندَ الأكثر؛ لأن الوقفَ تمليكٌ، إمَّا للرَّقبة أو المنفَعة، ولا يجوزُ أن يُملِّك نفسَه من نفسِه، كما لا يجوزُ له أن يبيعَ مالَه [١] من نفسِه. وعنه: يصِحُّ الوقفُ على النَّفس. قال المُنقِّحُ: اختاره جماعة، وعليه العمل، وهو أظهر. وفي «الإنصاف»: وهو الصواب، وفيه مصلَحَةٌ عظيمَةٌ، وترغيبٌ في فعلِ الخَير، وهو من محاسِنِ المَذهَب. ع ب [٢].

(٢) قوله: (يصح أن يَملِكَ): مِلكًا ثابتًا، كزيدٍ، أو مَسجِدِ كذا؛ لأن الوقفَ تمليكٌ، فلا يصح على غيرِ معيَّن كالهِبَةِ، ولأنَّ الوقفَ يقتضِي الدَّوامَ. ع ب [٣].

(٣) قوله: (فلا يصِحُّ الوقفُ [٤] على مجهُولٍ): هذا محترزُ قوله: «على مُعيَّن».

(٤) قوله: (كرجُلٍ … إلخ): مثال للوَقْفِ على مجهُولٍ. فلا يصح؛ لصِدْقِه بكلِّ رجُلٍ.

(٥) قوله: (ومسجِدٍ): لصِدقِه بكلِّ مسجِدٍ.


[١] في النسختين: «أن يبيع له»
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ١١)
[٣] «شرح المقدسي» (٣/ ١١)
[٤] سقطت «الوقف» من النسختين

<<  <  ج: ص:  >  >>