للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا: شَكُّهُ في النِّيَّةِ (١)، أو في فَرضٍ (٢)، بَعدَ فَرَاغِ كُلِّ عِبادَةٍ (٣).

إليه، وبغير متعلق بسبق، وهو صفة لموصوف محذوف، أي: ولا يضر سبقُ لسانه بشيءٍ غيرِ ما نوى، أي: بغير قصده، كمن أراد الوضوء نوى الصلاةَ، أو الظهر نوى الصبح أو العصر؛ لأن النية محلها القلب.

(١) قوله: (ولا شكُّه في النية) عطف على «سبق» أي: ولا يضر سبق .. إلخ، ولا يضر شكه في النية، ولا يضرُّ إبطالُ الوضوء بعد فراغ كلٍّ من الوضوءِ والنية. فالظرف متعلق بقوله: «شكه». لأنه قد تمَّ صحيحًا، والعبادة الصحيحة لا ترجع باطلة بلفظ الإبطالِ بعدَ تمامِها، وإنَّما تبطلُ بمفسداتها الشرعية، كنواقض الوضوء. فلو أبطلها في أثناء طهارته، بطل ما مضى منها. ولا يضرُّ توهُّمه في النية، ولا شكُّه فيها. وإن كان شكَّ قبل فراغه، أتى بما شكَّ فيه وبما بعده. دنوشري وزيادة.

(٢) قوله: (أو في فَرضٍ) كما لو شكَّ في غَسل عضوٍ، أو شك في مسح رأسه في أثناء طهارته إلا إذا كان تردده وهمًا، كوسواس، فلا يلتفت إليه؛ لأنه من الشيطان. ومتى عَلِمَ أنه جاء ليتوضأ، أو أراد فعل الوضوء مقارنًا له أو سابقًا عليه قريبًا منه، فقد وُجدت النية. م ص [١] وزيادة.

(٣) قوله: (بعد فراغِ كلِّ عبادة) كطهارة؛ لأن الأصل أنه أتى بالطهارة على الوجه المشروع مُستَصحِبَةً للنية، فلا تبطل بالشكِّ، كما لو تيقَّن الطهارةَ وشكَّ في الحدث. دنوشري.


[١] «كشاف القناع» (١/ ١٩٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>