للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُنتَفَعُ بِها نَفعًا مُبَاحًا مَعَ بَقَائِهَا. فلا يَصِحُّ: وَقْفُ مَطْعُومٍ (١) ومَشْرُوبٍ، غَيرَ المَاءِ (٢). ولا: وَقْفُ دُهْنٍ، وشَمعٍ، وأثمَانٍ (٣)، وقَنادِيلِ نَقْدٍ، عَلى المَسَاجِدِ، ولا عَلَى غَيرِهَا (٤).

(١) قوله: (ويُنتَفعُ بها نَفعًا مُباحًا مَعَ بقائِها … إلخ): كإجارةٍ، أي: بأن يكونَ النَّفعُ مُباحًا بلا ضَرورة، مقصُودًا، متقوَّمًا، يُستوفَى مع بقاءِ العين؛ لأنه يُراد للدَّوام؛ ليكونَ صدقَةً جاريةً، ولا يوجدُ ذلِك فيما لا تَبقَى عينُه (فلا يصِحُّ وقفُ مطعُوم) فهو مفرَّعٌ على قوله: «مع بقائها» الوالد.

(٢) قوله: (غيرَ المَاءِ): مُستثنَى ممَّن لا يصِحُّ وقفُه. فيصحُّ وقفُه، نصَّ عليه في «الفائق» وغيرِه. الوالد.

(٣) قوله: (ولا وقفَ دُهْنٍ وشَمعٍ وأثمانٍ): معطوفٌ على المُستثنَى منه. ولو لتَحَلٍّ ووزنٍ، وكوَقفِ الدَّراهِمِ والدنانيرِ ليُنتَفَعَ باقتراضِها؛ لأنَّ الوقفَ تحبيسُ الأصلِ وتَسبيلُ المنفَعة، وما لا يُنتَفَعُ به إلاَّ بإتلافِه لا يَصِحُّ فيه ذلك، فيُزكِّي النَّقدَ ربُّه؛ لبقاءِ مِلكِه عليه. ع ب باختصار [١].

(٤) قوله: (وقنادِيلِ نَقْدٍ … إلخ): أي: ولا يصحُّ وقفُ قناديلِ نَقدٍ على المَساجدِ، ولا على غيرِ المَساجِد، وهو باقٍ على مِلكِ ربِّه، فيُزكِّيه. وقيلَ: يصح، فيُكسَرُ ويُصرَفُ في مصالِحه. اختاره الموفَّق. قال في «الإنصاف»: قلت: وهو الصواب. ع ب [٢].


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٩)
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>