ومن نوى غُسلًا مسنونًا أو واجبًا أجزأ عن الآخر، وإن نوى رفعَ الحدثين، أو الحدث وأطلَق، أو قصد أمرًا لا يباح إلا بوضوء وغسل، أجزأ عنهما. ثم إنَّ قوله:(فالنية) مبتدأ. وقوله:(قصد) خبر. وقوله:(أو قصد) عطف على الخبر، وكذا «أو قصد». وأل في «النية» للعهد الذِّكْرِيِّ، والمراد بيان صفتها لا حقيقتها، لأنه يأتي تعريفها.
(١) قوله: (هُنا) أي: في الوضوء. يُحترز بالظرف عن التيمم، فإنَّ من فروضه تعيينَ النية لما يُتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نيةُ أحدِهما عن الآخر، وإن نواهما أجزأ. وعن الصلاة، فإنه شرطٌ مع نية الصلاة تعيينُ ما يصليه، من ظهر، أو عصر، أو وتر، أو راتبة كما سينبه عليه المصنِّف.
(٢) قوله: (قصدُ رفعِ الحدث) أي: يقصد بطهارته إزالةَ الوصفِ القائمِ بالبدن، المانعِ من الصلاةِ ونحوِها، قال في «المبدع»: والمرادُ رفعُ حكمِه وإلا فالحدث إذا وقع لا يرتفع. قلت: هذا إذا أريد بالحدث نفس الناقض، وأما إن أريد الوصف المذكور فإنه يرتفع، فلا حاجة إلى هذا التقدير م ص [١].
(٣) قوله: (أو قصدُ ما تجب له الطهارةُ .. إلخ) أي: أو أنَّ النيةَ قصدُ استباحةِ ما تجب .. إلخ. من فعلٍ وقولٍ. بيانٌ ل:«ما»
(٤) قوله: (أو قصدُ .. إلخ) أي: أو أنَّ النيةَ قصدُ استباحةِ ما تسنُّ .. إلخ.