للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَعرِفَ قَدْرَهَا (١)، وجِنْسَهَا (٢)، وصِفَتَهَا (٣).

ومَتَى وَصَفَها (٤) طالِبُها يَومًا مِنَ الدَّهْرِ: لَزِمَ دَفعُها إليهِ (٥)، بِنَمَائِها المُتَّصِل (٦).

(١) قوله: (ويعرِفَ) عطف على «يعرف» أي: وحتى يعرِفَ (قدرَها) بكيلٍ أو وزنٍ أو عَدٍّ أو ذَرعٍ.

(٢) قوله: (وجنسَهَا) أي: وحتَّى يعرِفَ جنَسها.

(٣) قوله: (وصِفتَها) أي: نوعَها ولونَها. وسُنَّ معرفةُ ما ذُكِر عندَ وجدانها. وسُنَّ عندَ وجدانِها إشهادُ عَدلين عليها. انتهى. الوالد.

(٤) قوله: (ومتَى وصفَها) أي: اللقطة.

(٥) قوله: (لزِمَ دفعُها إليه) بلا بيِّنة ولا يَمين، وإن لم يغلِب على ظَنِّه صِدقُه. عثمان [١].

(٦) قوله: (بنمائِها المتَّصِل) مطلقًا؛ لقوله : «فإن جاء طالبُها يومًا من الدَّهر، فأدِّها إليه» [٢]. ولأنه يتعذَّر إقامةُ البيِّنةِ عليها غالبًا؛ لسقوطِها حالَ الغَفلةِ والسَّهو، فلو لم يجب دفعُها بالصَّفة لما جاز التقاطُها.

فإن لم يصِفْها ولم يُقمْ بينةً، لم تُدفع إليه، ولو غلب على الظنِّ صِدقُه، ويَضمَنُ إذا جاء آخرُ ووصَفَها، وله تضمينُ من شاء منهما، وقرار الضمان على الآخر. وإن لم يأت أحدٌ، فللملتقط مطالبةُ آخذِها بها؛ لأنه لا يأمنُ مجيءَ صاحبها فيلزمُه بها، ولأنها أمانةٌ بيده. قال في «الشرح»


[١] «هداية الراغب» (٣/ ٩٥)
[٢] أخرجه البخاري (٢٤٢٧)، ومسلم (١٧٢٢/ ١) من حديث زيد بن خالد الجهني

<<  <  ج: ص:  >  >>