للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَهْرًا علَيهِ (١)، فَيَتَصَرَّفُ فيها (٢) بِما شاءَ (٣)، بِشَرطِ: ضَمَانِها (٤).

(١) قوله: (قَهرًا عليه) حكَمنا بدخولِها في مِلكِه كالمِيراثِ، نصًّا. فلا يقِفُ على اختيارِه، ولأن الالتقاطَ والتعريفَ سببُ التملُّك، فإذا تمَّا، وجبَ أن يثبتَ المِلكُ حُكمًا، كالإحياءِ والاصطيادِ، فلا يقِفُ على قولِه واختيارِه. ع ب [١]

(٢) قوله: (فيتصرَّفُ فيها) أي: في اللقطة.

(٣) قوله: (بما شاء) من بيع، أو وقف، أو هبة. ع ب [٢].

(٤) قوله: (بشرط ضمانها) أي: مثلِها إن كانت مثليَّةً، وإلَّا فقيمتها؛ لتعذُّر ردِّها. ع ب [٣].


[١] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٣٠)
[٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٣٠)
[٣] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٣٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>