للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو: بَيعُهُ (١) وحِفْظُ ثَمَنِهِ (٢). أو: حِفْظُه، ويُنفِقُ علَيهِ مِنْ مالِه (٣)، ولَهُ الرُّجُوعُ (٤) بما أنَفَقَ إن نَوَاهُ (٥). فإن استَوتِ الثَّلاثَةُ (٦): خُيِّرَ (٧).

(١) قوله: (أو بيعُه) أي: الحيوان.

(٢) قوله: (وحِفظُ ثمنِه) ولو بلا إذن إمام؛ لأنه إذا جاز أكلُه بلا إذنٍ، فبيعُه أولى.

تتمة: في «المجرَّد» و «الفصول» في باب الوديعة: كلُّ موضِعٍ وجَبَ عليه نفقةُ الحيوانِ، فحكمُه حكم الحَاكِم، إن رأى المصلَحةَ في بيِعِها وحِفظِ ثمنِها، أو بيعِ البَعضِ في مَؤُنَةِ ما بَقيِ، أو أن يستَقرِضَ على المَالِكِ، أو يؤجر في المؤنة. م ص [١].

(٣) قوله: (وينفِقُ) ملتَقِطٌ. (عليهِ مِنْ مالِه) ليحفَظَه لمالِكِه، فإن تركَه بلا إنفاقٍ عليه فَتلِفَ، ضَمِنَه؛ لتفريطِه. ع ب [٢].

(٤) قوله: (وله الرُّجوعُ) أي: الملتقِطُ، على رَبِّه إن وجَدَه (بما أنفق) عليه.

(٥) قوله: (إن نَواهُ) أي: الرُّجوع، نصًّا. لأنه أنفَقَ عليه لحِفظِه، فكانَ من مالِ صاحِبه، كمؤُنَةِ تجفيفِ عِنَبٍ ورُطَبٍ.

(٦) قوله: (فإن استَوتِ) الأمورُ (الثَّلاثةُ) في نَظَر مُلتَقِطِهِ، فلم يظهَر له أنَّ أحدَها أحظُّ.

(٧) قوله: (خُيِّرَ) بين ثَلاثَةٍ؛ لعدَم المُرجِّح.


[١] «دقائق أولي النهى» (٤/ ٢٩٥)
[٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٢٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>