للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المُبَاحُ (١). وإزالَةُ ما يَمنَعُ وصُولَه (٢). والاستِنجَاءُ (٣).

(١) قوله: (المباح) صفة لقوله: «الماء». خرج به المغصوبُ، والمسروقُ، والمودعُ المجحود، والمسبَّل للشرب، فإن ذلك لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، كما تقدم توضيحه.

(٢) قوله: (وإزالةُ ما يمنعُ وصولَه) والشرط السابع: إزالة ما يمنع، أي: شيءٌ يمنعُ من شمعٍ أو دهنٍ أو عجين لاصق، بخلاف أثر الحناء، ونحوه من كلِّ ما لا يمنع وصول الماء. وقوله: «وصولَه» أي: وصول الماء البشرةَ من الأعضاء.

(٣) قوله: (والاستنجاء) والشرط الثامن: الاستنجاء أو الاستجمار.

<<  <  ج: ص:  >  >>