للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

انقِطَاعُ ما يُوجِبُهُ (١). والنيَّةُ (٢). والإسلامُ (٣). والعَقْلُ (٤). والتَّميِيزُ (٥). والمَاءُ الطَّهُورُ (٦)

(١) قوله: (انقطاعُ ما يوجبُه) أحدها: انقطاع ما يوجبه، أي: ما يوجب الوضوء من نواقضه، بيانٌ ل «ما».

(٢) قوله: (والنية) والثاني من شروط الوضوء: النية. لقوله : «إنما الأعمال بالنيات» [١]. أي: لا عمل صحيح إلا بالنية؛ خلافًا لأبي حنيفة حيث جعلها سنة. قال في «الإقناع» [٢]: والنية شرطٌ لطهارة الحدث، ولتيمُّم، وغُسلٍ وتجديدِ وضوءٍ مستحبين، وغَسلِ يدي قائمٍ من نوم ليلٍ، ولغَسلِ ميت، لا لطهارة ذميَّةٍ لحيضٍ ونفاسٍ وجنابة، ومسلمةٍ ممتنعةٍ، فتُغسل قهرًا، ولا نية للعذر، ولا تصلي به، وإلا غُسل مجنونة من حيضٍ ونفاسٍ، مسلمةً كانت أو كتابية. وينويه عنها من يغسلها، كالميتة.

(٣) قوله: (والإسلام) والثالث: الإسلام؛ لأن الكافر ليس من أهل النية.

(٤) قوله: (والعقل) والشرط الرابع: العقل؛ لأن المجنون لا نية له، ويُنوى عن المجنون، وعن الكافرة الكتابية الحائض للوطء. صوالحي [٣].

(٥) قوله: (والتمييز) والشرط الخامس: التمييز؛ لأنه أدنى سنٍّ يُعتبر فيه نيةُ الصغير شرعًا.

(٦) قوله: (والماءُ الطهور) والشرط السادس: أن يكون الماء طهورًا؛ لأنه لا يرفع الحدث غيره، كما تقدم في أقسام الماء.


[١] أخرجه البخاري (٣)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر
[٢] (١/ ٣٧)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ١٦٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>