(٣) قوله: (لم يُقبل إلَّا ببيِّنةٍ) لأنهم غيرُ مؤتَمنين عليها من قِبَلِ مالِكِها.
(٤) قوله: (وكذا كلُّ أمينٍ) أي: من يُقبل قولُه بيمينِه إذا ادَّعى ورثتُه الردَّ، لم يُقبل قولُهم إلا ببيِّنة؛ لأنهم غيرُ مؤتَمنين على ذلك من قِبلِ مالِكِها.
(٥) قوله: (وحَيثُ أخَّر ردَّها بعدَ طَلَبٍ بلا عُذرٍ) في تأخيرٍ، من نحو أكلٍ، ونومٍ، وهضم طعامٍ، وصلاةٍ، وطهارةٍ، ومَطرٍ كثيرٍ. ع ب [١].
(٦) قوله: (ولم يَكُنْ لحَملِها مَؤُنَةٌ) أو في وقتٍ لا يُمكِن دفُعها إليه؛ لبُعدِها، أو لمخَافَةٍ في طريقِها، أو للعَجزِ عن حَملِها، أو غيرِ ذلك، لم يكُن متعديًا بترك تسليمِها، ولم يضمنها؛ لعدمِ عدوانِه.
(٧) قوله: (ضَمِنَ) أي: وإن كان بخلافِ ما ذُكر، ضَمِنَ ما تلف مِنها؛ لأنه فَعَلَ مُحرَّمًا بإمساكِه مالَ غيرِه بلا إذنه، أشبهَ الغاصِبَ. الوالد.
(٨) قوله: (وإن أُكِرهَ على دفعِها) أي: وإن أُكرِه مودَعٌ على دَفعِ الودَيَعةِ. (لغير ربِّها، لم يضمَن) كما لو أخذَها منه قَهرًا؛ لأن الإكراهَ عذرٌ يبيحُ له دفعها. وإن صادَرَه سُلطانٌ، لم يضمَن. قاله أبو الخطاب. وضمَّنه أبو الوفاء إن فرَّط. انتهى. الوالد.