للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو بَقِيَ الحَيَوانُ (١)، أو الطَّائِرُ (٢) حَتَّى نَفَّرَهُ آخَرُ (٣): ضَمِنَ المُنَفِّرُ (٤).

ومَنْ أوقَفَ دَابَّةً بطَريقٍ (٥) - ولو واسِعًا-

كانت تُروى بسبب سَدِّه، فيضمَنُ فاتِحُه خراجَه. وعلى قياسِه لو فرَّط من يَلي سَدَّ البَثْقِ فيه، فأزالَه الماءُ عندَ علوه، فأتلَف شيئًا، أو فاتَ به ريُّ شيء من الأراضِي. عثمان [١].

(١) قوله: (ولو بَقِيَ الحيوانُ) الذي حَلَّ قيدَه.

(٢) قوله: (أو الطائِرُ) الذي فتحَ قفصَه.

(٣) قوله: (حتَّى نفَّره آخَرُ) بعدَ ذلك، فذهَبا.

(٤) قوله: (ضَمِنَ المُنفِّرُ) وحدَه؛ لأن سببَه أخصُّ، فاختصَّ الضمانُ به، كدافعِ واقعٍ في بئرٍ مع حافِرها، وكذا لو حَلَّ حيوانًا، وحرَّضه آخرُ، فجنَى، فضمانُ جنايتِه على المُحرِّض. م ص [٢].

(٥) قوله: (ومن أوقفَ دابَّةً) له، أو لغيرِه (بطَريقٍ) ويدُه عليها؛ بأن كانَ راكبًا أو نحوه، فأتلَف شيئًا، أو جَنت بيدٍ، أو رِجل، ضَمِنَ مُوقِفُها ورابطُها. قاله في «الإقناع». قال في «شرحه» [٣]: وظاهره: لا يضمنُ جنايةَ ذَنَبِها.

وعُلم منه: أنه لو أوقفَها أو ربطَها بمِلكه أو مواتٍ أنه لا ضَمان، وهو كذلك. ذكره الحارثي. ح ف وزيادة.


[١] «حاشية المنتهى» (٣/ ٢٠٧)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٤/ ١٧٤)
[٣] «كشاف القناع» (٩/ ٣٠٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>