للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن ذَكَرَها (١) في أثنَائهِ: ابتَدَأَ (٢).

وفُرُوضُهُ (٣) سِتَّةٌ (٤): غَسْلُ الوَجهِ (٥)، ومِنهُ (٦):

(١) قوله: (وإن ذَكَرَها) أي: التسمية.

(٢) قوله: (في أثنائه [١] ابتدأ) أي: وإن ذكرها في آخر وضوئه أو غسله أو تيممه، ابتدأ الوضوء من أوله، ولم يبن؛ خلافًا «للإقناع». فإن تركها عمدًا لم يصح. ويشيرُ بها أخرسٌ ومعتقَل لسانُه، وتكفي الإشارة بها من ذلك. [٢] م ص.

(٣) قوله: (وفروضُه) أي: فروضُ الوضوء، وهي جمع فرض، ومعناه في اللغة: الحزُّ والقطع. وشرعًا: ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه بلا عذر، ويكفرُ جاحدُه. دنوشري.

(٤) قوله: (ستَّة) أربعة قرآنية، واثنان سنِّية.

(٥) قوله: (غسلُ الوجه) للآية، وحدُّه طولًا: ابتداؤه من منابتِ شعرِ الرأس المعتاد، أي غالبًا، وينتهي غسل الوجه إلى النازل من اللَّحْيين، وهما العظمان الَّلذان في جانب الوجه قد اكتنفاه، عليهما ينبت شعر اللِّحية. وحدُّ الوجه عرضًا: من الأذُن إلى الأذُن. أي من جهة العرض، وإنما كان ما ذُكر حد الوجه؛ لأنه به تحصل المواجهة، وسيأتي لهذا بيان في صفة الوضوء.

(٦) قوله: (ومنه) أي: من الوجه. فهما واجبان لا فرضان. قال في


[١] في الأصل: «في أثناء وضوئه»
[٢] انظر «كشاف القناع» (١/ ٢٠٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>