للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقَبلَ الحَصْدِ: يُخَيَّرُ (١) بَينَ تَرْكِهِ (٢) بأُجرَتِهِ (٣)، أو: تَمَلُّكِهِ (٤) بِنَفَقَتِه، وهِيَ مِثلُ البَذْرِ، وعِوَضِ لَوَاحِقِهِ (٥).

وإنْ غَرَسَ (٦) أو بَنَى في الأَرْضِ: أُلزِمَ بِقَلْعِ غَرْسِهِ وبِنَائِهِ (٧)، حتَّى (٨)

وليسَ له تملُّكُ الزَّرع بعدَ حصَادِه؛ لأنه انفصَل عن مِلكِه. ع ب [١].

(١) قوله: (وقبلَ الحَصدِ يُخيَّرُ) ربُّ أرضٍ قَدَرَ عليها من غَاصِبٍ.

(٢) قوله: (بين تَركِه) أي: الزرعِ في أرضِه إلى الحَصادِ.

(٣) قوله: (بأُجرَتِه) أي: أُجرَةِ مثلِه.

(٤) قوله: (أو تَملُّكِهِ) أي: الزرع (بنفقَتِه، وهَي مِثلُ البَذْر).

(٥) قوله: (وعِوضِ لواحِقِه) من حَرثٍ، وسَقيٍ، ونحوِهما.

(٦) قوله: (وإن غَرَسَ) غاصِبٌ.

(٧) قوله: (أُلزِمَ بقَلعِ غَرسِه وبنائِه) لحديث: «ليسَ لعرقٍ ظَالمٍ حقٌّ». رواه الترمذي وحسنه [٢]. أي: لذِي عِرقٍ على حَدِّ قوله تعالى: ﴿عيشة راضية﴾ [الحَاقَّة: ٢١]، ولزِمه أَرشُ نقصِها، وتسويةُ الأرض، وأجرتُها إلى تسليمها؛ لتلَف منافِعِها تحتَ يده العادية، وكذا لو لم ينتَفعْ بها، لزِمَه أجرتُها، وأرشُ نقصها إن نقَصَت بتَركِ زَرعِها ذلك العام. ع ب بإيضاح [٣].

(٨) قوله: (حتَّى) غايةٌ لقوله: «ألزِمَ … إلخ».


[١] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٧٣)
[٢] أخرجه البخاري تعليقًا عقب حديث (٢٣٣٤) من حديث عمرو بن عوف، وأخرجه أبو داود (٣٠٧٣)، والترمذي (١٣٧٨) من حديث سعيد بن زيد،. وصححه الألباني في «الإرواء» (١٥٢٠)
[٣] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٧٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>