(١) قوله: (أو بَلِيَت فيما أُعِيرَت له). والمسألةُ الثالِثة: إذا بَليت العَينُ المُستعَارةُ، أو جُزؤُها في انتفَاعٍ بمَعرُوفٍ، لم تُضمن؛ لأنَّ الإذنَ في الاستعمالِ تَضَمَّن الإذنَ في الإتلاف. وما أُذِنَ في إتلافِه غيرُ مضمون. انتهى. الوالد.
(٢) قوله: (أو أركَبَ دابَّته) شَخصًا. هذه المسألةُ الرابعَةُ.
(٣) قوله: (فتَلِفَت) الدابةُ (تَحتَه). أي: تحتَ المُنقَطع، لم يضمَنها؛ لأنها غيرُ مقبوضَةٍ؛ لأنها بيدِ صَاحِبها، وراكِبُها لم ينفَرد بحفظِها، أشبهَ ما لو غطَّى ضيفَه بلحاف، فتَلِفَ عليه، لم يضمَنه. ولا يَضمَنُ أيضًا رَديفُ ربِّ الدَّابة؛ بأن أركَبَ ربُّ الدَّابَة معَه آخرَ، فتَلِفَت تحتَهما، فلا ضَمان؛ لأنها غيرُ مقبوضَةٍ .... إلخ. وتقدم. وفُهِمَ منه: أنه لو انفرَد الراكِبُ بحفظِها عن مالِكها فتلِفَت، ضَمِنها. عثمان [١].