للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا قَبَضَ المُستَعِيرُ العَارِيَّةَ: فَهِيَ مَضمُونَةٌ علَيهِ، بِمِثلِ مِثْلِيٍّ (١)، وقِيمَةِ مُتقَوَّمٍ يَومَ تَلَفٍ، فَرَّطَ أوْ لا (٢).

لكِنْ لا ضَمَان (٣) في أربعِ مَسَائل إلَّا بالتَّفرِيطِ (٤): فيمَا إذَا كانَت العَارِيَّةُ وَقْفًا، كَكُتُبِ عِلْمٍ، وسِلاحٍ. وفِيمَا إذا أعَارَهَا المُستَأجِرُ (٥).

مِنْ مُستَعيرٍ، وعكسُه، تَلَفَ عينٍ عندَه بلا تعدٍّ ولا تفرِيط. ع ب [١].

(١) قوله: (بمِثلِ مِثليٍّ) كصَنجَةٍ من نُحاسٍ لا صِنَاعةَ بها؛ ليزِن بها، فتَلِفت، فعليه مثلُ وزنِها من نَوعِها. ويلغُو شَرطُ عدَمِ ضَمانِها، أي: العارية. فيلغو الشَّرط؛ لأنَّ كلَّ عقدٍ اقتضَى الضَّمان، لم يُغيِّره الشَّرط. عثمان [٢].

(٢) قوله: (فَرَّطَ) في حِفظِها أو لم يُفرِّط. ومن ذلِك لو أبَقَ العبدُ، أو شَرَدت الدابَّةُ. ح ف.

(٣) قوله: (لكِن لا ضَمَان) استدراكٌ على التَّعميم.

(٤) قوله: (إلَّا بالتفريط) أو التعدِّي، ككُتب عِلم، وسِلاح، كدُروعٍ موقُوفَةٍ على غُزاة، فلا تُضمَن بلا تَفريط، كسَرقَةٍ من حِرز مثلِها؛ لأن قابِضَها قَبِضَها باستحقَاقِه، فليست عاريةً محضَةً، وأمَّا الوقفُ على مُعيَّن، فكالطِّلْق، فيُضمن. الوالد.

(٥) قوله: (وفيمَا إذا أعارَهَا المستَأجِرُ) والمسألة الثانية: فيما إذا أعَارها المُستأجِر، فتلِفَت عنَده بلا تَفريطٍ، فلا ضَمان؛ لقيامِه مَقام المُستأجِر في استيفاءِ المَنفَعة. فحُكمُه حُكمُه في عَدمِ الضَّمان. ع ب [٣].


[١] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٦٧)
[٢] «هداية الراغب» (٣/ ٦٤)
[٣] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٦٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>