للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكَونُ المُعِيرِ أهْلًا للتَّبَرُّعِ (١).

وللمُعِيرِ: الرُّجُوعُ في عَارِيَّتِهِ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ (٢)، ما لَم يَضُرَّ بالمُستَعِيرِ (٣).

فمن أعَارَ سَفِينَةً لِحَمْلٍ، أوْ أرضًا لِدَفْنٍ أو زَرْعٍ (٤): لم يَرجِعْ (٥)

ليطأها، أو يُقبِّلها، ونحوه. م ص [١].

(١) قوله: (وكونُ المُعيرِ أهلًا للتبرُّع) أي: والشرط الثالث لجَوازِ العَاريَّة: كونُ المُعير والمستعيرِ أهلًا للتبرُّع شَرعًا؛ لأنها نوعُ تبرُّعٍ، إذ هي إباحةُ منفَعة. فلا تَصِحُّ من صغير، ومَجنون، وسَفيه، ومُفلسٍ، وقِنٍّ، ووليِّ يتيم من مالِه، ولا مِنْ مُكاتبٍ، وناظِرِ وقفٍ. وذكَرَ بعضُهم شَرطًا رابعًا وهو: كونُ المُستعير أهلًا للتبرُّع له، فلا تصِحُّ إعارةُ عبدٍ مُسلمٍ لكَافِرٍ؛ لخدمَته. ش ع [٢] وزيادة.

(٢) قوله: (أيَّ وقتٍ شَاء) أي: في أيِّ وقتٍ شاء، فهو منصوبٌ بنَزعِ الخَافِض. مُطلَقةً كانت أو مُؤقَّتةً.

(٣) قوله: (ما لم يُضِرَّ) الرجوعُ (بالمُستَعير).

(٤) قوله: (فمن أعارَ سَفينةً لحَملٍ … إلخ) مثالٌ لما يَستَضِرُّ المُستعيُر برجُوعه.

(٥) قوله: (لم يرجِع) المعيرُ في الإعارة. هذا لفٌّ ونشرٌ مرتَّب، الأول للأول، والثاني للثاني.


[١] «دقائق أولي النهى» (٤/ ١٠٢)
[٢] «كشاف القناع» (٩/ ١٩٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>